2- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3- المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
4- هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح.
5- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف .
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة الاعمال المناطة بالديوان, ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. تشكل الغرف وتوزع اعمال الديوان بقرار من رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان ويمكن تعديل هذا التوزيع, عند الاقتضاء بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وهو يتولى عقد نفقات الديوان ومراقبة عقدها وتصفيتها.
في حال غياب رئيس الديوان او في حال خلو منصب الرئاسة وتعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه رئيس الغرفة الاعلى درجة, وعند التساوي الاكبر سنا, وعند التساوي الاقدم في القضاء, وعند التساوي الاقدم في الوظيفة العامة.
يعاون المراقب القاضي في مهمته. يدقق مبدئيا, في حسابات المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة, مراقب واحد, كمايجب ان لا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين. على انه يمكن, عند الاقتضاء, الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.
يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وان يعطي الكلام فيها, وان يطللب الاوراق لابداء مطالعته الخطية وان يراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته. يقوم معاونو المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه. في حال غياب المدعى العام ومعاونيه يؤمن اعمال النيابة العامة المستشار الاعلى رتبة.
على المراجع المختصة ابلاغ المدعي العام لدى الديوان عن المخالفات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي, وعلى ادارة التفتيش المركزي ايداع المدعي العام لدى الديوان نسخا عن تقارير التفتيش المالي. يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.
للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة النقض ان تلاحق جزئيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك . وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.
للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.
لديوان المحاسبة وظيفتان: وظيفة ادارية, ووظيفة قضائية.
فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن تاريخ رقابته المسبقة والمؤخرة وبابداء الرأي في الامور المالية. والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ادارة الاموال العمومية والاموال المودعة لدى الخزينة.
رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص ووضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 5 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/1984
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 )
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 7 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/1984
تلغى المادة 35 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها /000 200 1/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة /000 1200/ ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة /000 000 1/ مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 286/1994 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 1/1984 )
Replaced by قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024, article 1, from 05/12/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 6 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/1984
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام من قبل:
1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات .
2- مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات
. يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع الاعمال وله ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار توزيع الاعمال.
يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص , فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلها على احد المراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشأنها فاذا وافق القاضي المختص على المعاملة اعيدت مقرونة بتأشيرته واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهم. اما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد او النفقة فيها /500/ الف ليرة لبنانية فتتولى الرقابة المسبقة بشأنها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدهم القاضي المختص . واما قرار اعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.
يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة الى طلب مستندات او ايضاحات او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على المستندات او الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. اذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن هذه المهل حق للادارة ان تسرد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.
- فيما خص الواردات مخالفا رأي المرجع الصالح للبت بالمعاملة, فعلى هذا المرجع التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
- فيما خص النفقات مخالفا رأي مراقب عقد النفقات , فعلى هذا المراقب التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقات . وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
يمكن اعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته الادارية المسبقة بناء على طلب الادارة المختصة او رئيس ديوان المحاسبة او النيابة العامة لدى الديوان. تنظر في اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار.
ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي تؤدي تطبيقها الى نتائج مالية. يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع الى المدعي العام.
يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية وتعليق الديوان عليها. ويقدم نسخا عن هذا التقرير موفقا بالاجوبة والتعليق الى مجلس النواب لتوزع على اعضائه كما يقدم نسخا عنه الى مجلس الخدمة المدنية والى ادارة التفتيش المركزي.
ينشر التقرير السنوي مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية والتعليق في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل, لتوزيعه على الادارات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.
تستمع لحنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه وعند الاقتضاء الى ممثلي الادارات العامة والهيئات المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.
للديوان, كلما رأى لزوما, ان يرفع الى رئيس الجمهورية او الى رئيس مجلس الوزراء او الى الادارات العامة والهيئات المعنية تقارير خاصة بمواضيع معينة واقتراحات ملائمة لها.
- الى رئيس مجلس الوزراء لتوزع على اعضاء المجلس , والى وزير المالية اذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية, وتطبق عليها احكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- الى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها, اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991".
يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقتة او قرارات نهائية. يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب ان يبديه ردا عليها. يبين القرار النهائي ان المحتسب برىء الذمة, او مسلفا, او مشغول الذمة, ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت , واعادة الكفالة المقدمة منه وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته, خلال مدة يعينها له واذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاهرة يمكن للديوان ان يعفي المحتسب منها. واذا توفي المحتسب فلا تنقل تركته الى خلفائه قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شأن حسابه. وعلى الادارة المختصة ان تودع الحساب مع مستنداته الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة, وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب . وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي, ولم يصدر الديوان قراره خلالها يصرف النظر في هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنقل التركة الى خلفاء المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني اخر يحول دون ذلك.
تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة او لصالحها او بمسك حساباتها وكذلك اعمال كل من يتدخل في ادارة الاموال المذكورة وفي القيام بالعمليات السالفة الذكر دون ان تكون له الصفة القانونية او يساهم في الاعمال والعمليات المشار اليها سواء باجراء الاعمال التحضيرية لها او مراقبتها او بالتصديق عليها. يعتبر بحكم الموظف في تطبيق احكام هذه الرقابة كل شخص من غير الموظفين عهد اليه تولي المهام المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء اكان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتعاقد بما في ذلك اعضاء الهيئات التقريرية بمناسبة توليهم المهام المذكورة وكل شخص من غير الموظفين تولى هذه المهام او تدخل او ساهم فيها دون صفة قانونية.
(عدلت بموجب قانون 329/2024 ) (عدلت بموجب قانون 132/1992 )
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
1- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.
2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات .
3- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.
4- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات .
5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات .
6- نفذ امرا مخالفا للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.
8- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.
9- تأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة.
10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضررا او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة, يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف , علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى. لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة الاف ليرة لبنانية. يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.
1- يقدر الديوان اسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنها, ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2- يعفى الموظف من العقوبة اذا تم الرجوع عن العمل المؤدي الى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ او اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر, شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا الى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ امره, وفي هذه الحال يحل الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا يعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان مباشرة والمدعي العام لدى الديوان خلال اسبوع على الاكثر المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر.
3- للديوان ان يقرر الاعفاء من العقوبة اذا تبين له انه كان من المستحيل على الموظف ان يكون عالما بالمخالفة وقت ارتكابها او ان الموظف ارتكب المخالفة من اجل حسن تسيير المصالح العمومية او بغاية تلافي ضرر اكيد قد يلحق بها.
4- ويمكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وفق تنفيذها اذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه وعلى ان لا يستفيد هذا الاخير من وقف التنفيذ اكثر من مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة التي ارتكبت المخالفة خلالها.
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.
1- لا يحول انهاء الخدمة الموظف دون ملاحقته امام ديوان المحاسبة.
2- تسقط الملاحقة عن المخالفة وتتلاشى بوفاة الموظف المسؤول عنها او بمرور الزمن عليها.
3- يمر الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكابها اذا كان ظاهرا او على تاريخ اكتشافها اذا كان خفيا. تحسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله, ولا تنقطع الا باحد الاسباب التالية:
أ- الطلب الى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - مباشرة اجراءات التحقيق في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ج- القرارات الاعدادية التي يتخذها ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.
1- ينظر الديوان في المخالفة عفوا او بناء على طلب المدعي العام لديه. للمدعي العام, لهذه الغاية ان يجري التحقيق حول القضية او ان يتوسع في التحقيق الجاري في شأنها وله ان يستمع الى الموظفين والشهود وان يطلب الى الادارة او الهيئة المختصة ايداعه المستندات والايضاحات والمعلومات التي يحتاج اليها وان يكلف المراقب الذي يعاونه اجراء اي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على ان يبلغ التكليف الى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة المهمة. تطبق على الموظفين والشهود احكام المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق على طلب المستندات والايضاحات والمعلومات احكام الفقرة 2 من هذه المادة. في حال الاثارة العفوية تتبع الاصول المبينة اعلاه على ان يتولى القاضي المختص مهمة المدعي العام المبينة فيها.
2- يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه او يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها. للمستشار ان يطلب الى الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها, وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشهود, وان يقترح على الهيئة تعيين الخبراء, وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه, على ان يبلغ التكليف الخطي الذى رئيس الادارة قبل مباشرة المهمة. وعلى الادارة المختصة الاجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على ان لا تقل هذه المهلة عن العشرة ايام. ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء اما عفوا او بناء على طلب الادارة المختصة. وللديوان ان يطلع على كل ملف او وثيقة, حتى السرية منها اذا كانت علاقة بالقضية موضوع الدرس
تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت , تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة. اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك. يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.
يبلغ القرار الموقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر. على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب , ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة. يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.
يبلغ القرار النهائي الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المبينة في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي. وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام, والى الوزارة او الادارة المختصة, وترسل صورة الى وزارة المالية لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.
أ- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هناك خطأ او
اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.
ب - اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة
القرار.
2- تجرى اعادة النظر بناء على طلب المدعي العام او وزير المالية لصالح الخزينة او المحتسب او الموظف المختص او الادارة او الهيئة ذات العلاقة.
3- يقدم طلب اعادة النظر من قبل المحتسب او الموظف خلال مدة شهرين من تاريخ تبيان او ظهور السبب المبرر له ويعلق قبول طلب اعادة النظر على تأدية تأمين قدره /000 10/ ليرة
يدفع لقاء ايصال في الخزينة اللبنانية يصادر هذا التأمين ايرادا للخزينة اذ رد طلب اعادة النظر شكلا او اساسا ويعاد الى المحتسب او الموظف في سائر الاحوال.
4- لا يحول طلب اعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه,
الا انه يمكن للديوان استثناء ان يقرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب او الموظف المختصين اذا تبين ان التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان طلب اعادة النظر مرتكز على سبب جدي.
5- تنظر في طلب اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه.
يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه. يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة او الهيئة ذات العلاقة.
1- يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة رئيس الغرفة.
على الشخص المدعو امام الديوان ان يلبي الطلب والا استهدف لغرامة قدرها 000 20 ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة لا يلبي الطلب ما لم يثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع.
ينظر الديوان في القضية وفقا لاحكام المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2- يعين الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.
تحدد الهيئة المختصة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان اجرة الخبير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة او من اصل التأمين الذي قد يسلفه صاحب العلاقة لهذه الغاية.
تطبق في تحديد الاجرة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983.
تنظم اصول تسليف التأمين المبين في هذا البند وتأدية اجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلسه.
الباب الثالث: المستندات الواجب تقديمها الى الديوان
يرسل الموظفون المختصون حساباتهم الى ديوان المحاسبة وفاقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لقانون المحاسبة العمومية الحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة. اما البلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات التي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه هذه البلديات او المؤسسات او الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية الادارية.
اذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان ان يكلف خبيرا لجمعها وتقديمها اليه على نفقة الموظف المذكور, يحدد الديوان اجرة هذا الخبير. تطبق في تبليغ قرار تعيين الخبير وتحديد اجرته الاصول المنصوص عليها في المادتين 71 و80 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لديوان المحاسبة بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص . وله ان يقرر التدقيق في المستندات محليا لدى الادارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات الخاضعة لرقابته, وفي هذه الحالة يطلب الى الادارة او البلدية او المؤسسة او الهيئة المعنية عدم ارسال المستندات الى الديوان.
تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. اذا تبين للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافا لاحكام القوانين والانظمة النافذة فعليها ان تتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين. تنظر الغرفة المختصة في القضية عفوا او بناء لطلب رئيس الديوان او المدعي العام لديه وتتبع في التحقيق والمحاكمة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية. يبلغ قرار الغرفة الى المراجع المختصة لتنفيذه والى صاحب العلاقة. يخضع هذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية. يصدر هذا الرأي عن الهيئة المختصة وفق قرار توزيع الاعمال, ويكون له الصفة الاستشارية.
في حال تباين الاجتهاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس الديوان الامر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. لقرارات توحيد الاجتهاد الصفة الالزامية.
ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك يؤدي الموظفون الخاضعون لحلف اليمين امام ديوان المحاسبة اليمين التالي نصها: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجب الوظيفة بأمانة واخلاص وان احافظ ابدا على سرها".
ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983 من /500/ل.ل. الى /150000/ل.ل. ومن /15000/ل.ل. الى /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة).
- ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور من /200/ل.ل. الى /20000/ل.ل.
- ترفع قيمة التأمين المنصوص عنها في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي اعلاه من ماية ليرة لبنانية الى عشرة الاف ليرة لبنانية.