المادة 67
اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force
اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/67/