The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 70

المادة 70

تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت , تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة. اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك. يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/70/