المادة 80
(عدلت بموجب قانون 132/1992 )
1- يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة رئيس الغرفة.
على الشخص المدعو امام الديوان ان يلبي الطلب والا استهدف لغرامة قدرها 000 20 ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة لا يلبي الطلب ما لم يثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع.
ينظر الديوان في القضية وفقا لاحكام المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2- يعين الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.
تحدد الهيئة المختصة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان اجرة الخبير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة او من اصل التأمين الذي قد يسلفه صاحب العلاقة لهذه الغاية.
تطبق في تحديد الاجرة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983.
تنظم اصول تسليف التأمين المبين في هذا البند وتأدية اجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلسه.