The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 86

المادة 86

تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. اذا تبين للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافا لاحكام القوانين والانظمة النافذة فعليها ان تتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين. تنظر الغرفة المختصة في القضية عفوا او بناء لطلب رئيس الديوان او المدعي العام لديه وتتبع في التحقيق والمحاكمة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية. يبلغ قرار الغرفة الى المراجع المختصة لتنفيذه والى صاحب العلاقة. يخضع هذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/86/