ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 22/82 الصادر بتاريخ 3 اب 1982 (احكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي) لا سيما المادة الثانية عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وموافقة مجلس الاوسمة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29/6/1983
يرسم ما يأتي:
المواد
1- يعطى وسام المعلم المنشأ بموجب القانون رقم 22/82 الى افراد الهيئة التعليمية القطاعين الرسمي والخاص بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتبين في المرسوم اسباب الاعطاء.
2- يمكن ان يعطي وسام المعلم بعد وفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الاوسمة.
3- لا يعطي وسام المعلم الى افراد الهيئة التعليمية الا اذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
- ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة لا تقل عن عشر سنوات .
- ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة وغير محكومين بجناية او بجنحة شائنة.
وسام المعلم رتبة واحدة وهو على ثلاث درجات : الدرجة الاولى: وسام المعلم المذهب . الدرجة الثانية: وسام المعلم الفضي. الدرجة الثالثة: وسام المعلم البرونزي. وتراعى في منح الترفيع من درجة الى درجة اصول الاعطاء المحددة في المادة السابقة والشروط الخاصة التالية:
1- للترفيع الى الدرجة الثانية يشترط ان يكون المرشح لترفيع قد اكمل مدة سبع سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثالثة.
2- للترفيع الى الدرجة الاولى يشترط ان يكون المرشح للترفيع قد اكمل مدة خمس سنوات اقدمية على الاقل في الدرجة الثانية.
في حالات استثنائية خاصة يمكن تجاوز المهل المحددة في المادتين الاولى والثانية ويمكن تجاوز المهل والدرجات المحددة لدى اعطاء الوسام بعد الوفاة.
يتألف وسام المعلم من مدالية مستديرة الشكل قطرها 35 مليمترا يرافق طرفها خط مستدير على بعد مليمتر واحد.
تنقش على ظاهر الوسام بشكل نافر ارزة تلامس عبارة "الجمهورية اللبنانية".
وهذه الارزة تضيء مرفأ يمتد امامه بحر واسع ضبابي وتشع فنه منارة باتجاه المدى البعيد. كما ينقش في القسم الاسفل من ظاهر الوسام عبارة "وسام المعلم".
وينقش على باطن الوسام ومن الجهة العليا منه عبارة "تعطي نفسك لتبني اجيالا".
وينقش من الجهة اليمنى منه رمز مكون من شمعة ذائبة ارتفع مما تجمع من ذوبانها صرح متين.
ويعلق هذا الوسام بشريط من حرير بنفسجي اللون محاط على جانبيه بلون رمادي طوله خمسة سنتيمترات وعرضه 37 مليمترا.
لوسام المعلم شارة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي يعلق فيها الوسام وهي عبارة عن:
- زر مستدير قطره 5 مليمترات مغطى بقماش بنفسجي اللون لاصحاب وسام الدرجة الاولى.
- شريطة بنفسجية اللون بعرض 3 مليمترات طرفاها بلون رمادي لاصحاب وسام الدرجة الثانية.
- شريطة بنفسجية اللون بعرض 3 مليمترات لاصحاب وسام الدرجة الثالثة.
يسلم صاحب الوسام براءة يوقعها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتكون على شكل شهادة تؤيد حق صاحب الوسام باقتنائه وحمله.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري