المادة 1
1- يعطى وسام المعلم المنشأ بموجب القانون رقم 22/82 الى افراد الهيئة التعليمية القطاعين الرسمي والخاص بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتبين في المرسوم اسباب الاعطاء.
2- يمكن ان يعطي وسام المعلم بعد وفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الاوسمة.
3- لا يعطي وسام المعلم الى افراد الهيئة التعليمية الا اذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
- ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة لا تقل عن عشر سنوات .
- ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة وغير محكومين بجناية او بجنحة شائنة.