المادة 5
مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189349/article/5/