المادة 1
مادة 1: يتولى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ادارة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية. يعرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يلي: "بالمجلس ".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 84 16/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل
باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يتولى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ادارة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية. يعرف المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يلي: "بالمجلس ".
مادة 2: الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي: 1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ذلك ناجما عن مصادرة, او تأميم, او فرض تأخر حراسة, او نزع الملكية. 2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل. 3- منع او تأخر تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية. لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.
مادة 3: يتناول التعويض في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان الخسائر التي تتجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المضمون.
مادة 4: تتضمن عقود الضمان بوجه التحديد المخاطر التي يغطيها الضمان في كل حالة, ولا يجوز في اي حال ان يغطي عقد الضمان الخسارة الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في البلد المستورد ويكون المضمون قد وافق على اتخاذه او كان مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة.
مادة 5: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 6: لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.
مادة 7: يحدد "المجلس " معدلات اقساط الضمان الواجب على المصدرين اداؤها عن كل عملية.
مادة 8: تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.
مادة 9: يعين رئيس "المجلس " هيئة تتولى الادارة والاشراف على عمليات الضمان الملحوظة في هذا المرسوم الاشتراعي. تدير الهيئة عمليات الضمان على اسس تجارية وتودع الاموال في حساب خاص لدى "المجلس " على ان يقتطع مبلغ خمسة وعشرين بالمئة من مجموع اقساط الضمان لتغطية نفقات الهيئة. تتحقق الهيئة من المستندات المقدمة ومراقبة شهادات المنشأ اللبناني.
مادة 10: تكلف الدولة جميع التزامات "المجلس " المتأتية عن ادارة عمليات الضمان.
مادة 11: يحل "المجلس " محل المضمون الذي يعوضه او يوافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمضمون من حقوق.
مادة 12: تحدد عند الاقتضاء ـ دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 13: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان