المادة 1
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
قرار Decision No. 5678 16/09/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على المادة 174 من قانون النقد والتسليف
وبناء على القرار رقم 4781 تاريخ 22/02/1992 موضوع
التعميم للمصارف رقم 1089 تاريخ 30/03/1992
وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14 ايلول 1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مع مراعاة الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/6/1994 لا سيما الفقرة الاخيرة منه يحظر على المصارف وضع وتثبيت صراف الي خارج مقر مركزها الرئيسي او خارج مقر اي فرع من فروعها
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ايلول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة