المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12611 / 2017 )
كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43
1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:
- اعلان مصرف لبنان مسبقا.
- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف
1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:
-موافقة مصرف لبنان المسبقة.
-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43
1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:
- اعلان مصرف لبنان مسبقا.
- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف
1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:
-موافقة مصرف لبنان المسبقة.
-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.
Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010, article 1, 04/03/2010
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "3- يجب على اجهزة الصراف الآلي كافة: أ- ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار. ب- أن تكون مزودة بآلات تصوير (Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية. ج- أن تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري (PIN Code) العائد لها عند ادخاله. د- ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها."
Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010, article 2, 04/03/2010
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (4) التالي نصه: "4- على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي: أ- اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة كافة وعلى آلات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وأمان البيئة المحيطة بها. ب- تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الآلي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة. ج- تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الآلي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه؟"
Added to (البند (3)) by قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015, article 1, 02/07/2015
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
Replaced or reworded (الفقرة (ه) من البند (3)) by قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015, article 1, 22/10/2015
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد. في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها)، يمكن توزيع الاوراق النقدية اللبنانية والاجنبية، وفقاً لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.»
Added to by قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017, article 1, 13/07/2017
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (1 مكرر) التالي نصه:
«1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:
-موافقة مصرف لبنان المسبقة.
-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»