All legislation

قرار Decision No. 7299 10/06/1999

الصراف الالي وبطاقات الائتمان والوفاء

Type
قرار · Decision
Number
7299
Date
10/06/1999
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018 (Arts. 3, 5 مكرر)
قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018 (Art. 3 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 12239 تاريخ 22/04/2016 (Art. 2 مكرر)
قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016 (Art. 2 مكرر)
قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 10984 تاريخ 30/04/2012 (Art. 4)
and 8 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 13/07/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12611 / 2017 )

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43

1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:

- اعلان مصرف لبنان مسبقا.

- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف

1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

-موافقة مصرف لبنان المسبقة.

-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43

    1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:

    - اعلان مصرف لبنان مسبقا.

    - ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف

    1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

    -موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    -عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

    تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

    2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

    - موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    - ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

    3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

    أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

    ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

    ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

    د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

    فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

    ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

    في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

    ** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

    4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

    أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

    ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

    ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

    2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

    - موافقة مصرف لبنان المسبقة.

    - ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

    3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

    أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

    ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

    ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

    د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

    فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

    ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

    في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

    ** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

    4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

    أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

    ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

    ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

المادة 2

كما تعدلت بموجب 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يقوم مصرف باصدار:

1- لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها

2- لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب ان تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club و Visa card وMaster card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها.

المادة 2 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12220 / 2016 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12220 / 2016 )

اضيفت المادة 2 مكرر بموجب القرار 12220تاريخ 24/3/2016 ج.ر 15

مادة 2 مكرر:كما تعدلت بالقرار 12239 تاريخ 22/4/2016 ج.ر 20

يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الأئتمان والوفاء ، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards)

لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:

- البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).

- البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»

*راجع القرار 12220 تاريخ 14/3/2016

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار 7704 ت 26/10/2000 ج ر 52 ت 06/11/2000 وبموجب القرار 7974 ت 25/10/2001 وبموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يتوجب ربط اجهزة الصراف الالي بشبكات الربط الالكترونية على ان ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض الزاميا وعلى ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات تقوم الشركات المعنية باعلان مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية مرفقا به تقرير يتضمن:

1- اسماء مالكيها

2- عدد المشتركين على الشبكة

3- انظمة وقواعد عملها

يتوجب ابلاغ مصرف لبنان عن اية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة.

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 )

مضافة يموجب القرار 10119 تاريخ 14/4/2009 ج.ر 18 ومعدلة بموجب القرار 10268 ت 2/10/2009 ج.ر 48

اولا : على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء :

1 - تزويد صاحب البطاقة دوريا وحسب الاتفاق مع العميل بكشف حساب (حساب البطاقة او الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن:

- العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة.

- مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف.

- ايضاحا بأن الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل , في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ مراجعة المصرف أو المؤسسة المعنية .

يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف أو المؤسسة المعنية أو يرسل الى عنوان يختاره العميل أن البريد العادي و /أو الالكتروني على أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف .

2 - ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الالي (ATM) اوعلى اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا .

3 - تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية:

أ - حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم والامتناع كلياً عن استعمالها أو تمريرها على اي جهاز آخر(Double Swipe).

ب - عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتلراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له .

ج - الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة .

ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الالي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان خلال مهاة اقصاها 30/9/2009 اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث:

1 - يتم طباعة اخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام باحرف اة اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ( Blank Space)وذلك على الايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

2 - لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب العلاقة .

3 - لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

المادة 4

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002

ج ر 50 ت 5/9/2002 وبالقرار 10183 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10984 تاريخ 30/4/2012 ج.ر 20

على المصارف والمؤسسات المالبة والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الالي وباجهزة نقاط البيع (POS Terminals) وفقا للانموذج (PCD3 ) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي:

- بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) في ما خص المصارف .

- موضوعة على ديسكيت( Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات .

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يجب ان تتم محليا ضمن مهلة اقصاها 31/12/2002

اعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) في حل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشانها المتعاملون اما البطاقات الدولية المصدرة والمستعملة محليا فيجب ان تتم محليا وضمن المهلة المذكورة اعلاه

اعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها وفقا لانظمة يجري وضعها بالتنسيق عن مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )

المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 6

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

على شبكات الربط الالكترونية كافة العاملة حاليا والمشار اليها في المادة الثالثة اعلاه ان تعمد خلال فترة شهر الى تسوية اوضاعها وفق احكام القرار الحالي ولا سيما المادة الثالثة منه

المادة 7

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

على المصارف ضمن مهلة تنتهي في 30/9/2002 ازالة كل جهاز صراف الي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها

المادة 8

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

لا تخضع لاحكام هذا القرار البطاقات الخاصة Proprietary cards التي تصدرها المؤسسات لخدمة زبائنها والتي لا تكتسب الطابع الخدماتي المالي او المصرفي

المادة 9

يلغى كل من القرار رقم 5678 تاريخ 16/09/1994 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1282 تاريخ 16/09/1994 والقرار 6754 تاريخ 03/10/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1564 تاريخ 03/10/1997

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

( يلغى انموذجا المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء بالصراف الالي وباجهزة نقاط البيع ( POS terminals ) المعمول بهما حاليا ويستبدلان بالانموذج ( PCD3) المرفق بالقرار 10984 تاريخ 30/4/2012 ج.ر 20 (ادخل)

بيروت في 10 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه