The whole text

مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1 - يفصل مكتب المجلس في الاعتراضات التي تقدم على مضمون محاضر الجلسات وخلاصاتها وفي الاعتراضات المقدمة على ادارة الجلسات وعلى اعطاء الكلام للنواب وعلى اعلان نتيجة الاقتراع والتصويت . 2 - يتسلم مكتب المجلس , باحالة من الرئيس , العرائض والاقتراحات وينظر فيها بصفته لجنة العرائض والاقتراحات ويسيرها في مجراها القانوني. ويرأسه بصفته هذه رئيس الملجس او نائبه او من ينتدبه الرئيس لهذه المهمة. 3 - يقرر مكتب المجلس جدول الاعمال لكل جلسة وينشر هذا الجدول في قاعة المجلس ويبلغ الى النواب قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل. 4 - ينظم مكتب المجلس موازنة المجلس السنوية ويشرف على تنفيذها. اما حوالات الصرف والتصفية وكل عقود النفقات فيوقعها الرئيس او نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة. 5 - يقرر مكتب المجلس ملاك ديوانه ضمن حدود قانون المحاسبة العامة. اما التعيين والعزل والاقالة وقبول الاستقالة والاحالة على الاستيداع وعلى التقاعد والصرف من الخدمة فتتخذ بقرارات من رئيس الملجس , وفقا لانظمة الموظفين العامة.

المادة 10 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/law/189369/article/10/