All legislation

مختلف Miscellaneous 16/09/1953

النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
16/09/1953
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1953, p. 1340-1359
Status
Repealed ملغى
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
118
Cite as
مختلف تاريخ 16/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجتمع مجلس النواب بعد تجديد انتخابه وفي افتتاح دورة تشرين الاول من كل سنة في جلسة اولى تخصص لانتخاب مكتب المجلس يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا بمعاونة اثنين من اصغرهم سنا بصفة اميني سر.

المادة 2

مادة 2: قوام مكتب المجلس رئيس ونائب رئيس وامينا سر وثلاثة مفوضين.

المادة 3

مادة 3: ينتخب اولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة واحدة, ثم ينتخب امينا سر بورقة واحدة, ثم ثلاثة مفوضين بورقة واحدة ايضا. يجري الانتخاب بالاقتراع السري, ولا يعتبر الرئيس او نائب الرئيس منتخبا الا اذا فاز بالاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين في الدورة الاولى, فاذا لم تحصل الاكثرية المطلقة لاحدهما في الدورة الاولى, يعاد الانتخاب فورا وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية. اما امينا السر والمفوضون الثلاثة فيعتبر منتخبا منهم الاثنان او الثلاثة الذين يحرزون اكثر عدد من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات , فيعتبر منتخبا الاكبر سنا.

المادة 4

مادة 4: لا تدخل الاوراق البيضاء او الملغاة في حساب الاكثرية.

المادة 5

مادة 5: اذا خلا مقعد من مقاعد مكتب المجلس لسبب من الاسباب عمد المجلس الى انتخاب خلف له في اول جلسة يعقدها.

المادة 6

مادة 6: يرأس الرئيس جلسات المجلس ويطبق النظام ويراقب اعمال اللجان والمكتب ويتكلم باسم المجلس ويدير المناقشات ويطبق العقوبات ويرأس الاجتماعات التي يجتمع فيها اكثر من لجنة واحدة.

المادة 7

مادة 7: يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه او عند تعذر قيامه بمهمته.

المادة 8

مادة 8: يقوم امينا السر بتدوين اسماء طالبي الكلام ويراقبان فرز اوراق الاقتراع وتنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها ويوقعانها مع الرئيس او نائبه.

المادة 9

مادة 9: يشترك الرئيس ونائب الرئيس وامينا السر والمفوضون في اعمال مكتب المجلس المبينة في المواد التالية:

المادة 10

مادة 10: 1 - يفصل مكتب المجلس في الاعتراضات التي تقدم على مضمون محاضر الجلسات وخلاصاتها وفي الاعتراضات المقدمة على ادارة الجلسات وعلى اعطاء الكلام للنواب وعلى اعلان نتيجة الاقتراع والتصويت . 2 - يتسلم مكتب المجلس , باحالة من الرئيس , العرائض والاقتراحات وينظر فيها بصفته لجنة العرائض والاقتراحات ويسيرها في مجراها القانوني. ويرأسه بصفته هذه رئيس الملجس او نائبه او من ينتدبه الرئيس لهذه المهمة. 3 - يقرر مكتب المجلس جدول الاعمال لكل جلسة وينشر هذا الجدول في قاعة المجلس ويبلغ الى النواب قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل. 4 - ينظم مكتب المجلس موازنة المجلس السنوية ويشرف على تنفيذها. اما حوالات الصرف والتصفية وكل عقود النفقات فيوقعها الرئيس او نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة. 5 - يقرر مكتب المجلس ملاك ديوانه ضمن حدود قانون المحاسبة العامة. اما التعيين والعزل والاقالة وقبول الاستقالة والاحالة على الاستيداع وعلى التقاعد والصرف من الخدمة فتتخذ بقرارات من رئيس الملجس , وفقا لانظمة الموظفين العامة.

المادة 11

مادة 11: يؤلف ديوان المجلس من مدير عام ورئيس للديوان وعدد من الموظفين يقرره مكتب المجلس بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابقة.

المادة 12

مادة 12: يشترط من موظفي الديوان, عدا الشروط العامة الواجبة لموظفي الدولة, ان يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا على الاقل او ما يعادلها, ويشترط في المدير العام ورئيس الديوان ان يكونا حائزين على اجازة الحقوق من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.

المادة 13

مادة 13: يعين الرئيس من موظفي الديوان ثلاثة على الاقل لتدوين محاضر الجلسات برئاسة احد كبار موظفي الديوان يكون مسؤولا عن صحة المحضر والخلاصات . اما المحاضر فيجب ان يوقع عليها, مع الموظف , رئيس المجلس او نائبه واحد اميني السر. ويجب ان يكونا الموظف الذي يرأس دائرة المحاضر مجازا بالحقوق.

المادة 14

مادة 14: يجب ان يتم تنظيم المحضر وتصديقه وتوقيعه في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة. وان موظفي المختصين مسؤولون عن وضع المحضر وتنظيمه في المهلة المذكورة تحت طائلة غرامة قدرها خمسون ليرة على كل منهم, وتضاعف عند التكرار وتفرض بقرار من رئيس المجلس .

المادة 15

مادة 15: يعتبر المنتخب نائبا منذ اعلان نتيجة الانتخاب الى ان تبطل نيابته بمقتضى القانون.

المادة 16

مادة 16: في حالة وقوع انتخاب جديد ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تأليف عمدته, لجنة من خمسة اعضاء لتدقيق الاعمال الانتخابية وتمحيص الطعون في صحة الانتخابات عامة كانت او فرعية واللجنة تنظم تقريرا بنتيجة اعمالها ترفعه الى المجلس في مدة خمسة عشر يوما على الاكثر, تبدأ من تاريخ انتخابها.

المادة 17

مادة 17: اذا استقال نائب من النيابة اعتبرت استقالة نهائية بمجرد تقديمها الى رئاسة المجلس , واحيلت فورا الى المجلس ليأخذ علما بها. ويعمد الى انتخاب خلف للنائب المستقيل اذا كان باقيا من ولايته مدة ستة اشهر فأكثر.

المادة 18

مادة 18: في بدء انعقاد المجلس وفي بدء دورة اذار من كل سنة, يعمد المجلس الى انتخاب لجان لدرس مختلف المشاريع والمسائل المعروضة عليه بحسب التقسيم التالي: 1 - لجنة المالية والموازنة وعدد اعضائها احد عشر عضوا 2 - لجنة الادارة والعدلية وعدد اعضائها تسعة. 3 - لجنة الاشغال العامة والبريد والبرق وعدد اعضائها تسعة. 4 - لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والاسعاف العام وعدد اعضائها سبعة. 5 - لجنة الاقتصاد الوطني والزراعة والسياحة والاصطياف وعدد اعضائها سبعة. 6 - لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني وعدد اعضائها سبعة. 7 - لجنة التربية الوطنية والفنون الجميلة وعدد اعضائها سبعة. 8 - لجنة النظام الداخلي وعدد اعضائها خمسة يجوز للمجلس تعيين لجان خاصة لمواضيع معينة وتنتخب هذه اللجان وفاقا لاصول انتخاب اللجان الاصلية السابق ذكرها.

المادة 19

مادة 19: تجتمع اللجان فور انتخابها بدعوة من الرئيس فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بطريقة الاقتراع السري.

المادة 20

مادة 20: على كل نائب ان يكون عضوا في لجنة واحدة على الاقل ولا يجوز لاحد النواب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين اصليتين, ما عدا لجنة النظام الداخلي.

المادة 21

مادة 21: لكل من اللجان ان تنتخب من اعضائها لجانا فرعية لدرس مواضيع معينة على ان تتقدم اللجان الفرعية بتقارير عن نتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.

المادة 22

مادة 22: فور وصول المشاريع والاقتراحات والعرائض يحيلها الرئيس الى اللجان بحسب اختصاصها وعلاقة الموضوع بها لدرسها ووضع تقارير في موضوعها ترفع الى المجلس بواسطة الرئيس .

المادة 23

مادة 23: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها او من مقررها عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, ولا تكون جلستها قانونية في الدعوة الاولى الا اذا اجتمع اكثر من 22ف الاعضاء اما في الجلسات التي تلي الجلسة الاولى فيكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين, وتنعقد الجلسات بحضور الوزير الذي يتعلق بوزارته الموضوع.

المادة 24

مادة 24: يذكر في رقعة الدعوة الموضوع المطروح على اللجنة للمناقشة.

المادة 25

مادة 25: يخصص المجلس يوما واحدا على الاقل في الاسبوع لاجتماع اللجان فلا يعقد ذلك اليوم جلسات عامة. وللمجلس ايضا اذا اقتضت الحال ان يخصص لاجتماع اللجان اكثر من يوم واحد في الاسبوع.

المادة 26

مادة 26: اذا تغيب احد اعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من اللجنة بقرار منها, ويدعى المجلس لانتخاب خلف له.

المادة 27

مادة 27: يحق للجان المجلس ان تطلب بواسطة الرئاسة من جميع الدوائر الرسمية المستندات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة, ومتى طلبت هذه المستندات لا يجوز البت في الموضوع ووضع التقرير قبل ورودها واطلاع اللجنة عليها.

المادة 28

مادة 28: لكل نائب الحق بحضور جلسات اللجان وان لم يكن عضوا فيها وذلك بصفة مستمع دون ان يشترك في التصويت وله ان يبدي اراء بصفة استشارية بعد الاستئذان من رئيس اللجنة.

المادة 29

مادة 29: جلسات اللجان سرية وتؤخذ فيها الاراء على المشاريع المطروحة بالاكثرية المطلقة, واذا تساوت الاراء اعتبر المشروع ساقطا.

المادة 30

مادة 30: توزع المشاريع والاوراق على اعضاء اللجان, قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل, وعلى اللجنة ان تقدم تقاريرها عنها في مدة شهر واحد من تاريخ وصول المشروع اليها, واذا تعذر ذلك وجب على رئيسها طلب تمديد المهلة بقرار من المجلس . اما في المواضيع المستعجلة فيكتفى بتبليغ اعضاء اللجان أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد الجلسة, ويتحتم تقديم التقرير في غضون اسبوع واحد على الاكثر. فاذا لم يقدم هذا التقرير ضمن المهلة المذكورة حق للمجلس ان يمدد المهلة او ان يبت بالموضوع مباشرة بدون تقرير من اللجنة. ويجب ان تتضمن تقارير اللجان جميع وجهات النظر والاراء التي يكون ابداها اعضاؤها.

المادة 31

مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.

المادة 32

مادة 32: اذا كان الموضوع المطروح على البحث متعلقا باكثر من لجنة واحدة جاز اجتماع اللجان المختصة برئاسة رئيس مجلس النواب او نائبه, او نظرت فيه كل لجنة على انفراد ووضعت فيه تقريرا مستقلا وترفع التقارير الى هيئة المجلس العمومية للبت بها.

المادة 33

مادة 33: لكل لجنة من لجان المجلس حق انتداب ممثل عنها الى لجنة الموازنة والمالية لايضاح الامور المتعلقة بتلك اللجنة من ابواب الموازنة وذلك بصفة استشارية فقط.

المادة 34

مادة 34: تفصل لجنة النظام الداخلي بالاعتراضات التي ترد على تطبيق هذا النظام وفي تفسير مواده وتضع المقترحات في تعديله.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز لجمع بين الوزارة وبين وظائف مكتب المجلس ولا بين الوزارة وبين رئاسة او عضوية احدى اللجان.

المادة 36

مادة 36: لدى انتخاب لجان جديدة تحال اليها الاوراق الباقية بدون درس وتقرير من اللجان القديمة.

المادة 37

مادة 37: على اللجان ان تدرس المسائل المعروضة عليها تباعا حسب تواريخ ورودها, ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة.

المادة 38

مادة 38: يجب ان توجه العرائض الى المجلس موقعة من مقدميها, وتهمل كل عريضة تخلو من التوقيع او تتضمن عبارات نابية.

المادة 39

مادة 39: لا يجوز تلاوة نص العرائض كاملا في المجلس بل تنظم عن كل عريضة خلاصة تتلي في بدء الجلسات , ومن ثم تحال العريضة بكاملها من قبل الرئيس الى مكتب المجلس الذي يفصل فيها ويوصي باعطائها مجراها القانوني بارسالها الى الحكومة او احالتها الى لجنة من اللجان او رفضها او اجراء تحقيق برلماني بشأنها.

المادة 40

مادة 40: على الحكومة ان تجيب رئاسة المجلس عما يتم بشأن العرائض المحالة اليها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها للحكومة.

المادة 41

مادة 41: للحكومة ولكل من النواب حق اقتراح القوانين فاذا كان الاقتراح من النواب , لا يجوز ان يوقعه اكثر من ستة نواب .

المادة 42

مادة 42: في بدء الجلسات , يأخذ المجلس علما بموضوع الاقتراحات ويحيلها الرئيس فورا الى اللجان المختصة, الا في حالة الاستعجال المكرر, اذ تطبق احكام المواد 86 - 90 من هذا القانون.

المادة 43

مادة 43: لدى ورود تقارير اللجان عن المواضيع المحالة عليها, تدون الاقتراحات ومشاريع القوانين في جدول اعمال المجلس تباعا حسب تواريخ ورودها.

المادة 44

مادة 44: تبدأ المناقشة في المجلس بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة- ومن ثم يعطى الكلام في الموضوع لمقرر اللجنة بصورة عامة اولا, ثم للحكومة ثم- للنواب طالبي الكلام حسب الترتيب الموضوع من قبل مكتب المجلس . ولا يجوز لاي من هؤلاء الكلام اكثر من مرتين في الموضوع بصورة عامة وبعد الفراغ من ذلك يبدأ بمناقشة المشروع مادة مادة حسب المار ذكره ويجري التصويت عليه مادة مادة وبعد الانتهاء من التصويت على المواد تؤخذ الاراء بطريقة الاقتراع الشفوي على المشروع بجملته بطريقة المناداة بالاسماء.

المادة 45

مادة 45: يبدأ التصويت على الالغاء ثم على التعديلات ويقدم منها ابعدها عن اصل المشروع فاذا سقطت التعديلات يصار الى التصويت على اصل المشروع.

المادة 46

مادة 46: للمجلس ان يقرر اما اعتماد المشروع او تعديله او رفضه او اعادته ثانية الى اللجنة التي نظرت فيه اولا او الى لجنة اخرى او اعادته الى الحكومة. فاذا قرر المجلس رفض المشروع امتنع النظر فيه ثانية من قبل المجلس قبل مضي ستة اشهر على قرار الرفض , واذا قرر اعادته الى الحكومة امتنع عليه النظر فيه مجددا قبل مضي ثلاثة اشهر على قرار الاعادة.

المادة 47

مادة 47: يجب ان توزع الاقتراحات والمشاريع وتقارير اللجان على النواب ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة المعينة للنظر فيها, اما في حالات الاستعجال المكرر فيكفي ان توزع الاوراق اربع وعشرين ساعة قبل موعد الجلسة.

المادة 48

مادة 48: لا تسري احكام هذه المواد على مناقشة المشاريع التي يقر المجلس انها مستعجلة مكررة ولا على مشاريع تعديل الدستور التي وضع لها نصوص خاصة في هذا النظام وفي الدستور.

المادة 49

مادة 49: يعين الرئيس او نائبه عند تعذر قيام الرئيس بمهمته مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال الموضوع من قبل المكتب ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات .

المادة 50

مادة 50: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور اكثر من نصف اعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس .

المادة 51

مادة 51: ينعقد المجلس في دورتين عاديتين في السنة, اولاهما تبدأ في يوم الثلاثاء الاول الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار وتنتهي في اخر شهر ايار, والثانية تبدأ في يوم الثلاثاء الاول الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتنتهي في آخر السنة.

المادة 52

مادة 52: ينعقد المجلس في دورات استثنائية كلما دعته الحكومة وتتوجب دعوته اذا طلب ذلك اكثر من نصف اعضائه, وتحدد مدة الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة.

المادة 53

مادة 53: يدرس المجلس في دورته العادية الاولى كل ما لديه من المشاريع والمواضيع بصورة عامة وتخصص الدورة العادية الثانية لدرس الموازنة اولا ثم بعد اقرارها تدرس المواضيع الاخرى اما الدورات الاستثنائية فتخصص لدرس المواضيع التي يحددها مرسوم الدعوة.

المادة 54

مادة 54: تخصص جلسة واحدة في الاسبوع على الاقل في اثناء كل من الدورات للاسئلة والاستجوابات ولا يجوز طرح الاسئلة والاستجوابات ولا مناقشتها في الجلسات المخصصة لدرس المشاريع والاقتراحات الا بموافقة مسبقة من المجلس .

المادة 55

مادة 55: للرئيس وحده حق المحافظة على نظام المجلس وأمنه ويمتنع في المجلس حضور افراد القوى العامة الا بطلب منه وهو يأذن بالكلام ويمنعه وفاقا لهذا النظام ويأمر بتدوين الكلام في المحاضر وبحذف اقوال النائب الذي لم يؤذن له بالكلام وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب .

المادة 56

مادة 56: يمتنع على الرئيس الاشتراك في مناقشة المشاريع والاقتراحات الا اذا ترك منصة الرئاسة وجلس في مقاعد النواب الى ان تنتهي المناقشة, وما عدا ذلك فله حق الكلام في ايضاح وشرح اراء النواب وتقارير اللجان وتبيان الاوراق الواردة على المجلس وفي كل موضوع لا- يتعلق بمناقشة المشاريع والاقتراحات . للرئيس حق منع الخطيب عن الكلام بلا قرار من المجلس في المواضيع التالية: 1 - اذا تصدى الخطيب للكلام بدون اذن من الرئاسة. 2 - اذا ذكر الخطيب اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور او تعرض له بما يمس الكرامة او ذكر مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 3 - اذا ذكر الخطيب عبارات تحقير بحق احزاب المجلس او احد النواب او اللجان. 4 - اذا تعرض الخطيب لهيئة او شخص بالتحقير او تناول حياته الخاصة ما لم تكن الاقوال مؤيدة بحكم قطعي من احدى المحاكم. 5 - اذا خرج الخطيب في كلامه عن الموضوع الذي من اجله اذن له بالكلام. وفي ما عدا ذلك لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار من المجلس .

المادة 57

مادة 57: اذا امتنع الخطيب عن اتباع اشارة الرئيس نبهه الرئيس الى وجوب الامتثال مرة اولى ثم مرة ثانية فاذا لم يمتثل استشير المجلس في اخراج الممتنع من الجلسة او في منع حضوره الجلسات مدة معينة.

المادة 58

مادة 58: اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا واذا تغيب امينا السر او احدهما فيستدعي رئيس الجلسة عوضا عنه امينا من اصغر النواب سنا.

المادة 59

مادة 59: بعد اكتمال النصاب تفتتح الجلسة بتلاوة اسماء النواب المعتذرين عن الحضور واسماء الغائبين عن الجلسة بلا عذر ثم بقراءة خلاصة محضر الجلسة السابقة ويعطى الكلام لمن اراد تصحيح شيء من المحضر فاذا وقع الخلاف استشير مكتب المجلس في التصديق على- المحضر وبعد تصديق المحضر تتلى خلاصة الاوراق الواردة. ولكل من النواب حق التعليق على موضوع الاوراق الواردة مرة واحدة شرط ان لا تتعدى مدة الكلام خمس دقائق وشرط ان لا تتعدى نصف الساعة كل الفترة المخصصة لتلاوة الاوراق والتعليق عليها.

المادة 60

مادة 60: بعد مرور النصف الساعة الاولى هذه يبدأ المجلس اعماله بالمناقشة في المشاريع الواردة في جدول الاعمال اذا لم تكن الجلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات او لمناقشة الحكومة بصورة عامة على ما ورد في المادة 54 من هذا القانون.

المادة 61

مادة 61: يعطى الكلام اولا للنواب المقيدة اسماؤهم في جدول مكتب المجلس قبل الجلسة, تباعا حسب الترتيب الوارد في الجدول, ثم للنواب الذين يطلبون الكلام في اثناء الجلسة بحسب ترتيب الطلبات التي يقرؤها امينا السر. على ان للحكومة حق الاولوية في الكلام لدى طلبها وكذلك يكون حق الاولوية لمقرري اللجان لتأييد مشروع اللجنة في الموضوع الذي تناولته اللجان بدرسها اذا كان مطروحا للمناقشة.

المادة 62

مادة 62: لكل نائب حق اقتراح اقفال باب المناقشة في الموضوع الذي يكون تكلم فيه على الاقل ثلاثة خطباء في تأييده وثلاثة خطباء في رفضه او تعديله, ويقدم هذا الاقتراح خطيا الى الرئيس فيطرحه على هيئة المجلس وللمجلس حق اقراره او رفضه, فاذا اقره يطرح الموضوع على التصويت فورا واذا رفضه تستأنف المناقشة في الموضوع بحسب الترتيب الوارد ذكره في المادة السابقة.

المادة 63

مادة 63: للنائب حق الجواب فورا ومرة واحدة اذا تعرض لشخصه خطيب في اثناء المناقشة.

المادة 64

مادة 64: للنائب حق الاولوية في الكلام مرة واحدة في كل امر يتعلق بتطبيق النظام الداخلي او اذا اراد سحب مشروع او تعديل قدمه او تقديم تعديل لمشروع او تعديل على تعديل, على ان يحصر النائب كلامه في هذه الحالة بتقديم الاقتراح. كما ان للنائب طلب احالة الموضوع الى لجنة النظام الداخلي اذا رفضت الهيئة الاخذ بطلبه.

المادة 65

مادة 65: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس بجملته, ولا تجوز التلاوة الا في التقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات والمذكرات والمستندات والوثائق التي يراد الاستناد اليها. ويجوز بصورة استثنائية وباجازة من الرئيس ان تتلى الخطب تلاوة شرط ان لا تتعدى التلاوة مدة خمس دقائق في اي حال.

المادة 66

مادة 66: جلسات المجلس علنية على انه تعقد الجلسة سرية اذا طلبت الحكومة او طلب عشرة من اعضاء المجلس , وبعد بيان موضوعها يستشار المجلس في ما اذا كان يقرر عقدها سرية وما اذا كانت تذاع مقرراتها بعد انعقادها وما اذا كان يدون بها محضر ام لا وما اذا كان يعاد عقدها علنية في الموضوع نفسه ام لا. ولا يحضر احد من موظفي المجلس جلساته السرية بل يقوم امينا السر بتدوين المحضر اذا قرر المجلس تدوين محضر الجلسة.

المادة 67

مادة 67: لا ترسل مقررات المجلس الى الحكومة ولا تذاع الا بعد تصديق محضر الجلسة التي اتخذت فيها المقررارت او صدق فيها على المشاريع والاقتراحات . واذا حل المجلس او انتهت دورته فمحضر الجلسة الاخيرة يتلى ويصدق في ختام الجلسة وكذلك في الجلسات التي يصدق فيها على مشروع قانون مستعجل مكرر.

المادة 68

مادة 68: لكل نائب حق توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى وزير من الوزراء سواء في الدورات العادية او الاستثنائية, فاذا كان السؤال شفويا وجه في الجلسة المخصصة للاسئلة والاستجوابات وكان للوزير ان يجيب فورا او يطلب تأجيل الجواب الى الجلسة التالية او يطلب توجيه السؤال خطيا. واذا كان السؤال خطيا يوجه الى الحكومة او الى الوزير بواسطة رئيس المجلس , ويجب على الحكومة اعطاء الجواب عليه في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغه. ويطبع السؤال والجواب ويوزعان على اعضاء المجلس ويتلى في الجلسة المخصصة للاسئلة والاستجوابات .

المادة 69

مادة 69: يجوز ان يوقع السؤال نائب او اكثر.

المادة 70

مادة 70: بعد تلاوة السؤال وجوابه يحق للسائل ان يتناول الكلام في موضوع سؤاله مرة واحدة, وللحكومة ان تجيب , وبعد ذلك للنائب صاحب السؤال ان يعلن اكتفاءه بجواب الحكومة او ان يحول سؤاله الى استجواب واذ ذاك تجري عليه معاملة الاستجوابات .

المادة 71

ماة 71: بعد ورود الجواب , يدرج الرئيس السؤال والجواب معا في جدول اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات , وكذلك يدرج السؤال وحده اذا مضت المدة المذكورة في المادة 68 ولم يرد الجواب عليه.

المادة 72

مادة 72: لكل نائب الحق بتوجيه استجواب الى الحكومة بمجموعها او الى وزير من الوزراء على ان يضع باستجوابه بيانا خطيا بالموضوع ويرفعه الى رئيس المجلس الذي يحيله فورا الى الحكومة.

المادة 73

مادة 73: على الحكومة ان تجيب خطيا على الاستجواب بمدة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه, وبعد مضي هذه المدة يدرج الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة تعقد للاسئلة والاستجوابات , ويطبع ويوزع على الاعضاء قبل عقد الجلسة بيومين على الاقل. ولكل من النائب المستجوب والحكومة حق الكلام بالاولوية في موضوع الاستجواب مرتين على التوالي

المادة 74

مادة 74: اذا رجع المستجوب عن استجوابه حق لكل نائب ان يتبناه, واذ ذاك يتابع المجلس المناقشة به.

المادة 75

مادة 75: يجب ان تنتهي المناقشة في الاستجواب بقرار معلل من مجلس النواب اما بصرف النظر عنه, واذ ذاك تعتبر المسألة منتهية, واما بصوابية الاستجواب , واذ ذاك يصار حتما الى طرح الثقة.

المادة 76

مادة 76: يصوت على الثقة في ذات الجلسة التي يقرر فيها المجلس صوابية الاستجواب .

المادة 77

مادة 77: في اية جلسة, يجوز للحكومة او لاحد اعضائها ولكل نائب طلب طرح الثقة بمناسبة المناقشة في اي مشروع. فاذا كان الطلب صادرا عن احد النواب , استشير المجلس في قبوله واذا قرر قبوله كان للحكومة وللنائب طلب تأجيل المناقشة وطرح الثقة والتصويت عليها لمدة خمسة ايام على الاقل.

المادة 78

مادة 78: تجري الانتخابات دائما بالاقتراع السري.

المادة 79

مادة 79: ان التصويت على الرغبات والمقررات والتمنيات والاقتراحات في غير موضوع مشروعات القوانين والثقة بالحكومة, يكون بطريقة رفع الايدي, واذا ابدى خمسة من اعضاء المجلس شبهة في حصول الاكثرية, يصار الى التصويت بطريقة الوقوف والقعود.

المادة 80

مادة 80: يجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بطريقة رفع الايدي او القيام والقعود, واذا حصلت شبهة في حصول الاكثرية وطلب خمسة من اعضاء المجلس التحقق من حصول الاكثرية, وجب التصويت بطريقة المناداة بالاسماء. وبعد الفراغ من التصويت على المواد, يجب اخذ اراء النواب على قبول المشروع بجملته بطريقة المناداة بالاسماء, واذا قدم طلب من عشرة اعضاء من المجلس بالتصويت السري على المشروع وجب اجراء الاقتراع السري.

المادة 81

مادة 81: لا يقترع على الرغبات والتمنيات والاقتراحات المتعلقة بسياسة الدولة الخارجية الا بعد درسها من قبل لجنة الخارجية.

المادة 82

مادة 82: يكون اعطاء الاراء في الاقتراع السري بكتابة احدى الكلمات الثلاث التالية على ورقة الاقتراع "موافق. ممتنع. مخالف ". واذا احتوت ورقة من الورقات غير هذه الالفاظ لا يعتد بها, كما انه لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاكثرية.

المادة 83

مادة 83: ان التصويت على الثقة يكون دائما بالمناداة بالاسماء بكلمات "ثقة. لا ثقة. ممتنع" ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاكثرية.

المادة 84

مادة 84: التصويت على الموازنة يجري على البنود وبطريقة رفع الايدي. واذا حصلت شبهة وطلب خمسة من اعضاء المجلس التحقق من حصول الاكثرية, يعمد الى التصويت بطريقة القيام والقعود.

المادة 85

مادة 85: تطرح الطلبات والاقتراحات على التصويت بالترتيب التالي: 1 - اقتراح رفض المشروع 2 - اقتراح رد المشروع الى الحكومة. 3 - اقتراح رد المشروع الى لجنة اخرى غير التي درسته. 4 - اقتراح رد المشروع الى اللجنة التي درسته. 5 - اقتراح تأجيل المناقشة الى جلسة تالية. 6 - اقتراحات التعديل على التعديل. 7 - اقتراحات التعديل ويبدأ بابعدها عن الاصل 8 - اقتراح التصديق على اصل المشروع.

المادة 86

مادة 86: يجوز للحكومة او لاحد النواب سواء مع تقديم الاقتراح او بعد تقديمه ان يطلب بمذكرة خطية معللة درس المشروع بصورة الاستعجال. فاذا قبل المجلس الطلب احيل المشروع الى اللجنة المختصة مع طلب تقديمه على سواه من الاعمال ووجب تقديم التقرير عنه في مدة- اسبوع على الاكثر, ثم يقدم على سواه في جدول اعمال المجلس وفي اول جلسة تعقد- بعد وضع التقرير.

المادة 87

مادة 87: اذا رفض طلب الاستعجال تطبق على المشروع الاصول العادية.

المادة 88

مادة 88: يجوز للحكومة او لاحد النواب سواء مع تقديم الاقتراح او بعد تقديمه ان يطلب بمذكرة خطية معللة درس المشروع بصورة الاستعجال المكرر, شرط ان يكون مؤلفا من مادة واحدة. فاذا قرر المجلس اجابة الطلب درس المشروع فورا من قبل المجلس بدون احالته الى اللجان.

المادة 89

مادة 89: اذا رفض طلب الاستعجال المكرر, تتبع في المشروع الاصول الموضوعة للاستعجال.

المادة 90

مادة 90: لا يجوز طلب الاستعجال ولا الاستعجال المكرر في المشروعات المتعلقة بتعديل الدستور وتعديل النظام الداخلي ولا في المشروعات الآئلة الى فرض ضريبة جديدة او رسم جديد او تعديل ضريبة او رسم او الغائهما.

المادة 91

مادة 91: لمجلس النواب ان يقرر اجراء تحقيق برلماني في شكوى تقدم اليه او مشروع يطرح عليه للمناقشة, او في معرض سؤال او استجواب .

المادة 92

مادة 92: يجري التحقيق البرلماني بواسطة لجنة برلمانية تنتخب من قبل مجلس النواب او من قبل احدى اللجان وترفع لجنة التحقيق بنتيجة اعمالها تقريرا للهيئة التي انتبدتها.

المادة 93

مادة 93: للجنة التحقيق ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب تبليغها نسخا عنها وان تستمع الشهود وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق الذي تباشره.

المادة 94

مادة 94: يمكن للمجلس ان يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية شرط ان توافق على هذا القرار الاكثرية المطلقة من مجموع عدد نواب المجلس

المادة 95

مادة 95: لا يجوز احداث او الغاء ضريبة او رسم او مكس من المكوس او تعديل في الضرائب والرسوم والمكوس الا بقرار من مجلس النواب .

المادة 96

مادة 96: لا يجوز تقرير نفقة او عب ء على موازنة الدولة او زيادة اعباء او نفقات الا بقرار من مجلس النواب .

المادة 97

مادة 97: لا يجوز لمجلس النواب الغاء دائرة او وظيفة قائمة بموجب نظام معمول به, وذلك بطريقة الغاء الاعتمادات المدونة في الموازنة, فاذا شاء المجلس الغاء الدائرة او الوظيفة, وجب تقديم مشروع قانون خاص بهذا الموضوع.

المادة 98

مادة 98: تطرح الموازنة ومشاريع الاعتمادات الاضافية للتصويت بالبنود.

المادة 99

مادة 99: لا يجوز للمجلس زيادة الاعتمادات المقدرة في الموازنة وفي مشاريع النفقات الا بموافقة الحكومة, ولكن له حق خفضها او نقلها من بند الى بند او من فصل الى فصل او من باب الى باب

المادة 100

مادة 100: لا يجوز للمجلس رفض اعتماد وضع لوفاء دين عقدته الحكومة بموجب الدستور او القوانين المعمول بها.

المادة 101

مادة 101: يقدم في العرض على التصويت طلب الغاء الاعتماد ثم طلب خفض الاعتماد, وفي النهاية طلب اقرار الاعتماد المقرر من اللجنة وبعده طلب اقرار الاعتماد الموضوع من قبل الحكومة.

المادة 102

مادة 102: اذا اقدم طلبان بالتعديل وكان الطلبان مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الاكبر.

المادة 103

مادة 103: لا يجوز ان يصوت على اكثر من اقتراحين بالتخفيض فاذا سقط الاقتراحان, طرح للتصويت الرقم المعتمد من قبل اللجنة, فاذا سقط, اعتمد الرقم الموضوع من قبل الحكومة.

المادة 104

مادة 104: ان الدورة العادية التي تبدأ في تشرين الاول من كل سنة, مخصصة بالاولوية لدرس وتمحيص الموازنة, فاذا لم ينته المجلس من درسها بنهاية الدورة, فتحت حكما دورة استثنائية لدرس الموازنة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في الحادي عشر من شهر شباط. فاذا انتهت هذه الدورة الاستثنائية, ولم يفرغ المجلس من اقرار الموازنة, اعتبر المشروع المقدم من الحكومة مصدقا, اذا كانت الحكومة ارسلت الموازنة الى المجلس قبل حلول شهر تشرين الاول من السنة الموضوعة لها الموازنة, والا فتجدد الدورة الاستثنائية الى ان يفرغ المجلس من اقرار الموازنة.

المادة 105

مادة 105: يصدق المجلس اولا على قانون قطع الحساب ثم على موازنة النفقات ثم على قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات .

المادة 106

مادة 106: لا يجوز لمجلس النواب ان يتناقش او يقرر نصا يعدل في مواد الدستور الا ضمن الاصول والقواعد الموضوعة في الدستور لهذا التعديل.

المادة 107

مادة 107: ليس للنائب ان يتغيب عن حضور الجلسات الا بأذن من المجلس , ولا يمكن ان تتعدى اجازة الغياب ستة اشهر في الفترة الواحدة ولا سنة واحدة في فترات متقطعة الا في حالات المرض , ويجوز لرئيس المجلس ان يأذن بالغياب مدة شهر واحد في الحالات المستعجلة شرط ان يعلم المجلس بذلك في اول جلسة يعقدها بعد اعطاء المأذونية.

المادة 108

مادة 108: اذا تكرر غياب النائب دون عذر عشر جلسات متوالية من جلسات المجلس او جلسات اللجان, ينشر امر غيابه في الجريدة الرسمية ويطبع به اعلان على نفقة النائب يوزع في دائرة منطقته الانتخابية ويقطع راتبه عن المدة التي تغيب فيها.

المادة 109

مادة 109: تتخذ بحق النائب الذي لم يحافظ على نظام الجلسات ونظام الكلام فيها الاجراآت التالية حسب الترتيب ادناه: 1 - التنبيه للرجوع الى النظام 2 - التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة 3 - اللوم مع تسجيله في المحضر 4 - الاخراج من الجلسة ان العقوبات الواردة في الفقرتين الاولى والثانية ينزلهما الرئيس , اما العقوبات الباقية فلا بد فيها من قرار من قبل المجلس .

المادة 110

مادة 110: اذا ارتكب نائب جريمة في مقر المجلس , كان للرئيس ان يأمر بالقاء القبض عليه وابقائه في نظارة شرطة المجلس الى ان يبت في امره بحسب المواد التالية.

المادة 111

مادة 111: في حال حدوث الجريمة المشار اليها في المادة السابقة, للرئيس ان يسلم النائب الموقف الى القضاء ويعلم المجلس بالامر فورا.

المادة 112

مادة 112: ترفع الحصانة بناء على طلب من وزير العدلية وبأكثرية ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة وبعد ان تنظر في الطلب لجنة الادارة والعدلية.

المادة 113

مادة 113: يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس ضمن حدود الاعتمادات التي يتفق عليها بين المكتب وبين الحكومة.

المادة 114

مادة 114: يحال المشروع الى لجنة المجلس المالية التي تدرسه وتقدم تقريرا بشأنه. ثم يتناقش المجلس به ويقره بهيئته العامة.

المادة 115

مادة 115: تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس ونائبه بالاشتراك مع احد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتراعى في تنفيذها احكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 116

مادة 116: ترسل في نهاية السنة جداول بصرف الاعتمادات الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس او نائبه واحد اميني السر واحد المفوضين الثلاثة, وتطبق في امرها قواعد قانون المحاسبة العامة.

المادة 117

مادة 117: تعمل شارات خاصة يحملها اعضاء المجلس وهي على نوعين: 1 - نوط بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله لفظة "الجمهورية اللبنانية" يعلوها ارزة خضراء وفي اسفلها "مجلس النواب ". يعلق الى الجهة اليسرى من الصدر. 2 - وشاح بألوان لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ينتهي بقلادة على الشكل المذكور في الفقرة الاولى ويلبس من اليمين الى اليسار تحت المعطف ولا يلبس هذا الوشاح الا في الحفلات الرسمية.

المادة 118

مادة 118: تلغى احكام النظام المصدق عليه بتاريخ 24 نيسان سنة 1930, ويقوم مقامه هذا النظام الذي يعتبر نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية. واذا تقدم طلب بتعديله وجب عرضه على لجنة النظام الداخلي التي تضع تقريرا بالشأن ترفعه الى المجلس للبت به.