المادة 104
مادة 104: ان الدورة العادية التي تبدأ في تشرين الاول من كل سنة, مخصصة بالاولوية لدرس وتمحيص الموازنة, فاذا لم ينته المجلس من درسها بنهاية الدورة, فتحت حكما دورة استثنائية لدرس الموازنة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في الحادي عشر من شهر شباط. فاذا انتهت هذه الدورة الاستثنائية, ولم يفرغ المجلس من اقرار الموازنة, اعتبر المشروع المقدم من الحكومة مصدقا, اذا كانت الحكومة ارسلت الموازنة الى المجلس قبل حلول شهر تشرين الاول من السنة الموضوعة لها الموازنة, والا فتجدد الدورة الاستثنائية الى ان يفرغ المجلس من اقرار الموازنة.