المادة 59
مادة 59: بعد اكتمال النصاب تفتتح الجلسة بتلاوة اسماء النواب المعتذرين عن الحضور واسماء الغائبين عن الجلسة بلا عذر ثم بقراءة خلاصة محضر الجلسة السابقة ويعطى الكلام لمن اراد تصحيح شيء من المحضر فاذا وقع الخلاف استشير مكتب المجلس في التصديق على- المحضر وبعد تصديق المحضر تتلى خلاصة الاوراق الواردة. ولكل من النواب حق التعليق على موضوع الاوراق الواردة مرة واحدة شرط ان لا تتعدى مدة الكلام خمس دقائق وشرط ان لا تتعدى نصف الساعة كل الفترة المخصصة لتلاوة الاوراق والتعليق عليها.