المادة 67
مادة 67: لا ترسل مقررات المجلس الى الحكومة ولا تذاع الا بعد تصديق محضر الجلسة التي اتخذت فيها المقررارت او صدق فيها على المشاريع والاقتراحات . واذا حل المجلس او انتهت دورته فمحضر الجلسة الاخيرة يتلى ويصدق في ختام الجلسة وكذلك في الجلسات التي يصدق فيها على مشروع قانون مستعجل مكرر.