ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969
بناء على المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 (تحديد
المسافات بين المحطات والمحلات لبيع وتوزيع المحروقات
السائلة وشروط التأمين),
بناء على المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 (تحديد
انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط
السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين
محطات او محلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والصناعة والنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 49/93
تاريخ 03/03/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 واستعيضعنه بالنص التالي: "1- ان المبلغ المؤمن عليه ضد الاخطار الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 يجب ان لا يقل عن مائة مليون ليرة لبنانية على محلات توزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني ومائتي مليون ليرة لبنانية على محطات من الصنف الاول."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخاخلية
الامضاء: بشاره مرهج
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: اسعد رزق