المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 واستعيضعنه بالنص التالي: "1- ان المبلغ المؤمن عليه ضد الاخطار الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 يجب ان لا يقل عن مائة مليون ليرة لبنانية على محلات توزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني ومائتي مليون ليرة لبنانية على محطات من الصنف الاول."