المادة 5
مادة 5: فيما عدا الاشخاص الذين تجري لمصلحتهم المصادرة المنصوص عليها في هذا القرار لا يجوز ان يقيم في المناطق المعينة في المادة الاولى اعلاه الا الاشخاص الذين كانوا في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ مقيمين فعلا فيها مدة السنة بكاملها يجب على الاشخاص غير المرخص لهم في الاقامة في هذه المناطق وفقا لهذه المادة ان يخلوها في مهلة 48 ساعة ابتداء من التبليغ المرسل من ممثلي الجيش الى السلطات المحلية.