All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 129 29/05/1941

بشأن توزيع انواع المحروقات (الهيدروكاربور) السائلة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
129
Date
29/05/1941
Official Gazette
Issue 3901, 05/07/1941, p. 8535-8536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 29/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1940 يخضع توزيع البنزين على السيارات من نوع الاوتوكار لاحكام القرار 260/LR تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1940 فيما يختص بتوزيع البانزين على الكميونات الكبيرة والصغيرة.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ اول اذار سنة 1941 يؤمن توزيع المحروقات السائلة غير البانزين المقدم للكميونات الكبيرة والصغيرة وللسيارات من نوع الاوتوكار في المناطق المحددة في المادة 2 من القرار عدد 260/LR تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1940 ا المستشاران الفرنساويان لدى الاشغال العمومية في بيروت ودمشق والمفتش الفرنساوي للاشغال العمومية في حلب وفقا للتعليمات التي يعطيهم اياها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية في المفوضية العليا. ولهذه الغاية قد انشىء في كل منطقة من هذه المناطق مكاتب رئيسية ومكاتب فرعية للتوزيع والمراقبة. يقرر انشاء المكاتب الرئيسية والغاءها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية. اما انشاء المكاتب الفرعية والغاؤها فيقررهما المستشاران الفرنساويان او المفتش الفرنساوي لدى الاشغال العمومية كل في منطقته.

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع المحروقات السائلة المنوه عنها في المادة 2 وفقا للطرق المذكورة ادناه توزيع البانزين للدراجات النارية والسيارات : يوضع لكل من له حق بالبانزين بطاقة توزيع يذكر فيها اسمه وشهرته ومحل اقامته ورقم تسجيل مركبته ومحل ارتباطها ونوع استعمالها. توضع هذه البطاقة لستة اشهر وتجدد مقابل دفع رسم قدره 50 غرشا لبنانيا او سوريا (خمسون غرشا لبنانيا او سوريا) يخضع ابتداء من اول تموز سنة 1941 اعطاء هذه البطاقات الجديدة لدفع هذا الرسم نفسه. كل بطاقة تؤخذ عوضا عن بطاقة فقدت او اتلفت في اثناء مدة صلاحها يدفع عنها علاوة على رسم الخمسين غرشا لبنانيا او سوريا غرامة قدرها 500 غرش لبناني او سوري (خمسماية غرش لبناني او سوري). لدى تقديم هذه البطاقة تعطي مكاتب التوزيع والمراقبة قسائم (كوبونات ) تذكر فيها كميات البانزين المخصصة لكل واحدة منها. تسلم كل قسيمة من هذه القسائم مقابل رسم قدره 25 غرشا لبنانيا او سوريا (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا او سوريا) يثبت دفعه بالصاق ورقة تمغة من القيمة نفسها على البطاقة المقابلة لها. توزيع المحروقات السائلة للاحتياجات الزراعية او الصناعية او التجارية والمخصصات الاستثنائية: يوضع بالمخصصات من المحروقات السائلة بون يلصق عليه ورقة تمغة برسم قدره 25 غرشا لبناني او سوريا (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا او سوريا) يستخرج كل بون من دفتر ذي ارومة مرقوم ويذكر فيه سبب التخصص ونوع الانشاءات الميكانيكية وموقعها واسم وشهرة صاحب البون او اعنوان الشركة ونوع المحروقات السائلة المخصصة وكميتها ومدة صلاح البون والمكان الذي تسلم فيه هذه المحروقات .

المادة 4

مادة 4: تعفى المخصصات من المحروقات السائلة التي تعطى للادارات العمومية من دفع الرسوم واوراق التمغة المنصوص عليها في المادة 3.

المادة 5

مادة 5: ان المبالغ التي تقبض بمقتضى احكام المادة 3 اعلاه يجمعها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية ويدفعها لحساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة لتقيد في فصل "مداخيل لتخفيض المصاريف " تحدد في تعليمات من امين السر العام الاحكام الحسابية والمالية التي يجب تطبيقا على المداخيل المستوفاة بمقتضى هذا القرار

المادة 6

مادة 6: تقيد مصاريف ادارة دائرة توزيع المحروقات السائلة في حساب الدوائر ذات المصالح المشتركة بفصل "التفتيش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية"

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز