المادة 3
مادة 3: يجري توزيع المحروقات السائلة المنوه عنها في المادة 2 وفقا للطرق المذكورة ادناه توزيع البانزين للدراجات النارية والسيارات : يوضع لكل من له حق بالبانزين بطاقة توزيع يذكر فيها اسمه وشهرته ومحل اقامته ورقم تسجيل مركبته ومحل ارتباطها ونوع استعمالها. توضع هذه البطاقة لستة اشهر وتجدد مقابل دفع رسم قدره 50 غرشا لبنانيا او سوريا (خمسون غرشا لبنانيا او سوريا) يخضع ابتداء من اول تموز سنة 1941 اعطاء هذه البطاقات الجديدة لدفع هذا الرسم نفسه. كل بطاقة تؤخذ عوضا عن بطاقة فقدت او اتلفت في اثناء مدة صلاحها يدفع عنها علاوة على رسم الخمسين غرشا لبنانيا او سوريا غرامة قدرها 500 غرش لبناني او سوري (خمسماية غرش لبناني او سوري). لدى تقديم هذه البطاقة تعطي مكاتب التوزيع والمراقبة قسائم (كوبونات ) تذكر فيها كميات البانزين المخصصة لكل واحدة منها. تسلم كل قسيمة من هذه القسائم مقابل رسم قدره 25 غرشا لبنانيا او سوريا (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا او سوريا) يثبت دفعه بالصاق ورقة تمغة من القيمة نفسها على البطاقة المقابلة لها. توزيع المحروقات السائلة للاحتياجات الزراعية او الصناعية او التجارية والمخصصات الاستثنائية: يوضع بالمخصصات من المحروقات السائلة بون يلصق عليه ورقة تمغة برسم قدره 25 غرشا لبناني او سوريا (خمسة وعشرين غرشا لبنانيا او سوريا) يستخرج كل بون من دفتر ذي ارومة مرقوم ويذكر فيه سبب التخصص ونوع الانشاءات الميكانيكية وموقعها واسم وشهرة صاحب البون او اعنوان الشركة ونوع المحروقات السائلة المخصصة وكميتها ومدة صلاح البون والمكان الذي تسلم فيه هذه المحروقات .