The whole text

قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 02/07/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت المواد 1 و4 و5 (النبذتين 2 و3) من القرار 359/LR تاريخ 23 كانون الاول سنة 1940 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ والى ان يقرر خلاف ذلك توضع تحت نظام مراقبة التوزيع تجارة جميع المصنوعات المحفوظة من الحليب - استثناء الحليب المجمد المسكر الممخوض - وجميع مصنوعات الحمية من اصل اجنبي المخصصة للاولاد الصغار من فوسفاتين وبليدين ودقيق جامه ودقيق هاندبرت والمصنوعات الشبيهة بها. مادة 4: ان المصنوعات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يحتفظ بها فقط لتغذية الاولاد الذين هم دون السنتين من عمرهم وتغذية المرضى اما استعمالها لغاية صناعية (كصنع الحلوى والسكاكر الخ...) فممنوع مادة 5: (النبذة 2) تقدم وصفة الطبيب هذه في بيروت الى مكتب الاعاشة والصيدلية وفي دمشق وحلب الى مفتشية الصيدليات وفي الاماكن الاخرى الى طبيب القضاء الرسمي. (النبذة 3) يعطي مكتب الاعاشة او مفتشية الصيدليات او الطبيب الرسمي ترخيصا بالمشترى من تاجر يبيع بالمفرق ويحفظ المكتب او المفتشية او الطبيب لديه الوصفة المذكورة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 02/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189386/article/1/