All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 163 02/07/1941

تحوير المواد 1و4و5 (النبذتين 2و3) من القرار رقم 359LR/ تاريخ 23-12-1940 الذي وضعت بموجبه تحت نظام مراقبة التوزيع تجارة المصنوعات المحفوظة من الحليب ومصنوعات الحمية من اصل اجنبي التي تسمى "اغذية الحمية"

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
163
Date
02/07/1941
Official Gazette
Issue 3903, 12/07/1941, p. 8561
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 02/07/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت المواد 1 و4 و5 (النبذتين 2 و3) من القرار 359/LR تاريخ 23 كانون الاول سنة 1940 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ والى ان يقرر خلاف ذلك توضع تحت نظام مراقبة التوزيع تجارة جميع المصنوعات المحفوظة من الحليب - استثناء الحليب المجمد المسكر الممخوض - وجميع مصنوعات الحمية من اصل اجنبي المخصصة للاولاد الصغار من فوسفاتين وبليدين ودقيق جامه ودقيق هاندبرت والمصنوعات الشبيهة بها. مادة 4: ان المصنوعات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يحتفظ بها فقط لتغذية الاولاد الذين هم دون السنتين من عمرهم وتغذية المرضى اما استعمالها لغاية صناعية (كصنع الحلوى والسكاكر الخ...) فممنوع مادة 5: (النبذة 2) تقدم وصفة الطبيب هذه في بيروت الى مكتب الاعاشة والصيدلية وفي دمشق وحلب الى مفتشية الصيدليات وفي الاماكن الاخرى الى طبيب القضاء الرسمي. (النبذة 3) يعطي مكتب الاعاشة او مفتشية الصيدليات او الطبيب الرسمي ترخيصا بالمشترى من تاجر يبيع بالمفرق ويحفظ المكتب او المفتشية او الطبيب لديه الوصفة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 2 تموز سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز