المادة 1
مادة 1: يبقى السير بين المدن حرا حتى اشعار اخر للرعايا الفرنساويين والسوريين واللبنانيين شمالي طريق الدامور - دير القمر - عين زحلتا - دمشق بما فيه هذه الطريق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 152 تاريخ 20/06/1941, article 1, 12/07/1941
مادة 1: ابدلت المادة الاولى من القرار رقم 137/LR تاريخ 10 حزيران 1941 من النص التالي: يظل السير بين المدن حرا حتى صدور امر اخر للرعايا الفرنساويين والسوريين واللبنانيين في شمالي طريق بيروت - عين صوفر - رياق (وبما فيه هذه الطريق) شمالي خط رياق النبك.