All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 137 10/06/1941

بشأن السير في اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
137
Date
10/06/1941
Official Gazette
Issue 3903, 12/07/1941, p. 8560
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 152 تاريخ 20/06/1941 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 10/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى السير بين المدن حرا حتى اشعار اخر للرعايا الفرنساويين والسوريين واللبنانيين شمالي طريق الدامور - دير القمر - عين زحلتا - دمشق بما فيه هذه الطريق

المادة 2

مادة 2: ان السير بين المدن للرعايا المذكورين اعلاه جنوبي الطريق الانفة الذكر وكذلك السير بين المدن للرعايا الاجانب في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يخضع للحصول على اجازة مرور تعطيها دوائر الامن العام

المادة 3

مادة 3: يوقف حتى اشعار آخر تنفيذ احكام المادة 6 من القرار عدد 135/LR تاريخ 8 حزيران 1941

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 10 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز