The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 In force

المادة 10

المادة 10

يعتبر ضابط المرفأ او رئيسه ضابطا قضائيا لتطبيق هذا القرار وبهذه الصفة يكون له الصلاحيات التالية:

1- ينظم محضر الضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء حاصلة من الكارثة.. )"

2- وله الصفة اللازمة ليعاين على شكل محضر ضبط المخالفات لاحكام المواد الاولى والرابعة والسادسة من هذا القرار."

3- يتلقى افادات الشهود."

4- يمكنها اجراء التحريات في المنازل."

5- اذا كان ثمة اشتباه بان الكارثة مقصودة او اذا كانت بضاعة السفينة مهربة فيمكنه توقيف ربان السفينة وبحارتها كل ذلك بشرط ان يحول في الحال الاضبارة الى النيابة العامة لاجراء الملاحقات اللازمة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189388/article/10/