The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 In force

المادة 11

المادة 11

اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل فاصبحت غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما وعوملت وفقا لاحكام القرار عدد 98 - ل.ر تاريخ 30 نيسان سنة 1941

على انه لا يمكن الامر ببيع الحطام كما هو منصوص عليه في المادة 7 من القرار عدد 98 - ل.ر تاريخ 30 نيسان سنة 1941 الا لدى الاطلاع على تقرير يضعه خبيران بحريان ويثبتا فيه انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل.

يعين هذان الخبيران بامر من رئيس محكمة البداية بناء على طلب مستشار الشؤون البحرية.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189388/article/11/