المادة 11
اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل فاصبحت غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما وعوملت وفقا لاحكام القرار عدد 98 - ل.ر تاريخ 30 نيسان سنة 1941
على انه لا يمكن الامر ببيع الحطام كما هو منصوص عليه في المادة 7 من القرار عدد 98 - ل.ر تاريخ 30 نيسان سنة 1941 الا لدى الاطلاع على تقرير يضعه خبيران بحريان ويثبتا فيه انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل.
يعين هذان الخبيران بامر من رئيس محكمة البداية بناء على طلب مستشار الشؤون البحرية.