المادة 3
مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.
قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941 In force
مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189389/article/3/