المواد
مادة 1: لا يجوز لاي مأمور او موظف كان من الجنسية الفرنساوية موجود في الخدمة في الشرق (من موظفي الملاك العمومي وموظفي الملاكات الخاصة والموظفين الذين هم من خارج الملاكات المعينين بكونتراتو خاصة من مأموري معاهد العلم التي هي تحت مراقبة دائرة المؤسسات الفرنساوية) ان يعقد زواجا بدون ترخيص من المفوض السامي
مادة 2: ان مخالفة الاحكام السابقة تعرض المأمور الذي يرتكبها لاحدى العقوبات التأديبية التالية: كف اليد عن الوظيفة او التوقيف عن العمل بسحب الوظيفة منه او العزل.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 حزيران سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز