المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاي مأمور او موظف كان من الجنسية الفرنساوية موجود في الخدمة في الشرق (من موظفي الملاك العمومي وموظفي الملاكات الخاصة والموظفين الذين هم من خارج الملاكات المعينين بكونتراتو خاصة من مأموري معاهد العلم التي هي تحت مراقبة دائرة المؤسسات الفرنساوية) ان يعقد زواجا بدون ترخيص من المفوض السامي