The whole text

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 01/08/1941 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا كان في تاريخ نشر هذا القرار لم يشرع بعد بتنفيذ العقد او الصك المشار اليه في المادة السابقة بشكل تسليم بضاعة او دفع نقدي فيمكن الحكم بالغاء العقد او الصك بقرار يصدره رئيس المحكمة الحقوقية بناء على تقديم استدعاء بهذا الشأن. لا يخول حق تقديم هذا الاستدعاء الا للبنانيين والسوريين ورعايا البلدان الحليفة او المحايدة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189403/article/5/