المواد
مادة 1: حالا بعد نشر هذا القرار بتعليقه على باب المندوبية العامة تصبح وتبقى ممنوعة الا في حال الحصول على ترخيص من المندوب العام جميع العلاقات مع العدو ومع البلدان التي يحتلها العدو. تعتبر بلادا عدوة البلاد والمناطق المعينة في القائمة الملحقة بهذا القرار وكذلك البلدان والمناطق التي قد يحتلها العدو فيما بعد.
مادة 2: علاوة على رعايا او موظفي الدول العدوة يعامل كاعداء فيما يتعلق بمنع المتاجرة: (أ) - الاشخاص الموجودون في اراضي عدوة او اراضي يحتلها العدو او الذين يكون محل اقامتهم العادي فيها. (ب ) - الشركات والمؤسسات الموجودة في بلاد عدوة او التي هي مؤلفة فيها وفقا لقوانين العدو. (ج) - الشركات والمؤسسات الموجودة حتى في بلاد محايدة اذا كانت مرتبطة باية صورة كانت باشخاص طبيعيين او معنويين داخلين في احدى الفئتين المشار اليهما اعلاه. (د) - سائر الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيمين في بلاد محايدة المدرجة اسماؤهم في قائمة رسمية منشورة في النشرة الرسمية لاعمال المندوبية العامة.
مادة 3: يعتبر ملغى بمقتضى المنع المنصوص عليه في المادتين السابقتين كمخالف للنظام العام كل عقد او كل صك اخر يتضمن علاقة اقتصادية عقده بعد نشر هذا القرار في اراضي لبنان او سورية او في اي مكان اخر اي شخص كان مع شخص من الاعداء.
مادة 4: فيما خلا الاحوال التي يحصل فيها على ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى يحظر ويعتبر لغوا كمخالف للنظام العام تنفيذ الموجبات التي يتضمنها اي عقد او صك عقده في الاراضي اللبنانية او السورية او في اي مكان اخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار وذلك لصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 يجب على السوريين واللبنانيين وجميع رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المديونين للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ان يودعوا مبلغ دينهم في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام. تتوقف الفائدة عن عاتق المديون ابتداء من ايداع المبلغ المذكور تجري الدفعات اجباريا لبنك سوريا ولبنان بليرات لبنانية او سورية. اما المبالغ المتوجبة بعملة اجنبية فتحول الى ليرات لبنانية او سورية وفقا للمعدلات التي تحددها المندوبية العامة غير ان المبالغ المحتفظ بها لحساب احد رعايا الاعداء او احد المحلات التجارية العدوة بصفة ضمانة لصالح لبنانيين وسوريين او رعايا بلد حليف او محايد يمكن دفعها وحفظها بالعملة التي كانت محررة بها ان الدفعات التي تدفع لحساب الحارس القضائي العام في بنك سوريا ولبنان بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه لا يحسب لها فائدة لصالح الدائنين الاعداء.
مادة 5: اذا كان في تاريخ نشر هذا القرار لم يشرع بعد بتنفيذ العقد او الصك المشار اليه في المادة السابقة بشكل تسليم بضاعة او دفع نقدي فيمكن الحكم بالغاء العقد او الصك بقرار يصدره رئيس المحكمة الحقوقية بناء على تقديم استدعاء بهذا الشأن. لا يخول حق تقديم هذا الاستدعاء الا للبنانيين والسوريين ورعايا البلدان الحليفة او المحايدة.
مادة 6: تطبق احكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار حتى اذا كان العقد او الصك معقودا بواسطة اشخاص مستعارين
مادة 7: كل شخص يعقد في زمن الحرب خلافا لاحكام المنع المنصوص عليها اعلاه او يحاول ان يعقد وينفذ او يحاول ان ينفذ مباشرة او بواسطة اشخاص مستعارين اتفاقا او صكا ما مع شخص من الاعداء او معتبر من الاعداء بحسب نص المادة 2 وكل شخص يتدخل كشريك بهذه المخالفات يحال الى المحاكم العسكرية ويستهدف للعقوبات التي تطبقها المحاكم المذكورة بمقتضى احكام قانون الجزاء الفرنساوي المحورة بمرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 29 تموز سنة 1939
مادة 8: يعهد بتطبيق الاحكام الواردة اعلاه الى الحارس القضائي العام.
مادة 9: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في اول آب سنة 1941
المندوب العام
الامضاء: ج. كاترو