المادة 1
مادة 1: تحجز جميع البضائع والنقود وبصورة عامة جميع القيم المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحلات عدوة سواء اكانت هذه المحلات قد اوقفت او لا اعمالها منذ اعلان الحرب وتوضع تحت الحراسة القضائية من قبل الحارس القضائي المعين لهذه الغاية. تقرر هذه التدابير حتى ولو احتمت المحلات المذكورة في الفقرة السابقة تحت ستار- شخص ثالث من الجنسية اللبنانية او السورية او من رعايا امة محالفة او محايدة.