المادة 2
مادة 2: يضع الحارس القضائي العام قوائم بجميع المحلات العدوة التي تتعاطى التجارة او الصناعة او الزراعة ويمكنه لهذه الغاية ان يطلب من السلطات الادارية وغرف التجارة والمكاتب التجارية تقديم المعلومات اللازمة لوضع هذه القوائم واخباره عن وجود اي مال عدو كان في اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في مياهها الاقليمية.