The whole text

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تكون مبدئيا مهمة الحارس القضائي العام احتياطية فقط. وهو يقبض جميع القيم العائدة للاموال المكلف بحفظها ويدفع جميع الديون المتوجبة عليها. على انه اذا قضت (للمحافظة على حقوق الاشخاص ) اصحاب الشأن او دائنيهم او على- المصلحة العامة ان تباع البضائع او الاموال المنقولة الاخرى فيمكن الحارس - القضائي العام ان يرخص بهذا البيع بموجب قرار. اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع حاصلات لا بد منها للاقتصاد- الوطني او كان بقاؤه مرغوبا فيه لحماية صوالح اليد العاملة او لاي سبب اخر- فيمكن الحارس القضائي ان يسمح لهذا المحل بترخيص خاص بمتابعة اعماله طيلة- المدة المعينة في هذا الترخيص دون ان يمنع ذلك استعمال حق المصادرة الممنوحة- للسلطة العسكرية او المدنية

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189404/article/5/