The whole text

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189404/article/6/