المادة 6
مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.
قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 In force
مادة 6: يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام او بنزعها. يباشر حالا اذا رأى ذلك مفيدا بجرد الاموال الموكل بحفظها بحضور حاكم الصلح او بحضور اي شخص اخر يعين لهذه الغاية.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189404/article/6/