All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 49 01/08/1941

بشأن المحافظة على الاموال التي تخص الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
49
Date
01/08/1941
Official Gazette
Issue 3911, 09/08/1941, p. 8636-8637
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 01/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب تقديم بيان بالاموال والحقوق والمصالح التي تخص : أ) جميع رعايا الدول المحتلة او المجتاحة من العدو الذين هم في اراضي هذه الدول- او اراضي العدو او الذين كان محل اقامتهم العادي في احدى هذه الاراضي في وقت - نشوب الحرب او وقت احتلال العدو لهذه الاراضي او اجتياحه لها ب ) جميع الشركات على اختلاف انواعها او وكالات او الفروع او غيرها من- المؤسسات المصرح بها او غير المصرح بها التي الفت وفقا لقوانين دولة محتلة او- مجتاحة من العدو او التي كان مركزها في اراضي هذه الدولة او في اراضي العدو ج) جميع الشركات على اختلاف انواعها او الوكالات او الفروع او غيرها من- المؤسسات المصرح بها او غير المصرح بها ايا كان المكان الذي تمارس فيه اعمالها- والتابعة باي شكل كان لشخص او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار- اليهم في الفقرتين أ وب اعلاه. يقدم البيان ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المشار اليه اعلاه. يمكن ان توضع هذه الاموال والحقوق والمصالح تحت الحراسة القضائية وفقا لاحكام- القرار

المادة 2

مادة 2: يجوز ان لا تطبق احكام المادة الاولى على حقوق ومصالح الاشخاص الوارد ذكرهم فيها في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان الامر يتعلق باشخاص طبيعيين وقد تركوا ارض العدو او ارض دولة محتلة او مجتاحة من العدو على اثر احتلاله لها وجعلوا محل اقامتهم في ارض حليفة او محايدة. 2- اذا كان الامر يتعلق بأشخاص معنويين وكان ممثلوهم القانونيون مقيمين في ارض حليفة او محايدة وقد قطعوا كل علاقة مع اراضي العدو واراضي دولة محتلة او مجتاحة من العدو او تركوا هذه الاراضي على اثر احتلالها واقاموا مؤسسة في ارض حليفة او محايدة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في اول اب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو