المادة 1
مادة 1: يجب تقديم بيان بالاموال والحقوق والمصالح التي تخص : أ) جميع رعايا الدول المحتلة او المجتاحة من العدو الذين هم في اراضي هذه الدول- او اراضي العدو او الذين كان محل اقامتهم العادي في احدى هذه الاراضي في وقت - نشوب الحرب او وقت احتلال العدو لهذه الاراضي او اجتياحه لها ب ) جميع الشركات على اختلاف انواعها او وكالات او الفروع او غيرها من- المؤسسات المصرح بها او غير المصرح بها التي الفت وفقا لقوانين دولة محتلة او- مجتاحة من العدو او التي كان مركزها في اراضي هذه الدولة او في اراضي العدو ج) جميع الشركات على اختلاف انواعها او الوكالات او الفروع او غيرها من- المؤسسات المصرح بها او غير المصرح بها ايا كان المكان الذي تمارس فيه اعمالها- والتابعة باي شكل كان لشخص او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار- اليهم في الفقرتين أ وب اعلاه. يقدم البيان ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المشار اليه اعلاه. يمكن ان توضع هذه الاموال والحقوق والمصالح تحت الحراسة القضائية وفقا لاحكام- القرار