All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 198 10/09/1941

منع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيمالحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبةعلى مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
198
Date
10/09/1941
Official Gazette
Issue 3926, 01/10/1941, p. 8801-8806
Status
In force
Amended by
قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942 (Art. 25)
قرار رقم 96 تاريخ 13/02/1942 (the text)
قرار رقم 497 تاريخ 23/12/1941 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 383 تاريخ 12/11/1941 (Art. 14)
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941 (Art. 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو وقائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1941

قرر ما يأتي:

الباب الاول: منع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو

المادة 1

مادة 1: ممنوعة كل علاقة مع البلاد العدوة المدرجة في القائمة A الملحقة بهذا القرار ممنوعة ايضا كل علاقة مع البلاد التي يحتلها العدو المدرجة في القائمة B الملحقة بهذا القرار ومع الاراضي التي قد يحتلها احد الاعداء المذكورين في القائمة A الملحقة بهذا القرار. يجوز ان تمنح شذوذات عن هذا المنع بترخيص من المندوب العام المفوض .

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 468 / 1941 )

يشمل المنع المنصوص عليه في المادة السابقة العلاقات مع:

أ- جميع رعايا او عملاء البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ الملحقة بهذا القرار.

ب - كل شخص طبيعي او معنوي موجود احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احدى هذه البلدان.

ج- كل شخص طبيعي او معنوي موجود او مقيم عادة او مركزه في احدى الاراضي المدرجة في القائمة ب الملحقة بهذا القرار او في احدى الاراضي التي قد يحتلها احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ

د- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئتين أ وب

المذكورتين اعلاه.

ه- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئة ج المذكورة اعلاه.

ز- كل شخص طبيعي او معنوي مقيم في بلد محايد يذكر اسمه في قائمة تنشر في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية

العامة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر لغوا بمقتضى المنع المنصوص عليه في المواد السابقة لكونه مخالفا للنظام العام كل عقد او كل صك اخر يعقده بعد نشر هذا القرار في اراضي لبنان او سوريا او في اي مكان اخر اي شخص كان مع احد من الاشخاص المعينين في المادة 2

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 300 / 1941 )

يمنع ويعتبر لغوا بصفته مخالفا للنظام العام تنفيذ الموجبات المتعلقة باي عقد او صك اجراه في اراضي لبنان او سوريا او في اي مكان اخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار لمصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 ما لم يكن قد حصل على

ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى.

يجب على اللبنانيين والسوريين وجميع رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المديونين للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ان يودعوا مبلغ دينهم في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام. تتوقف الفائدة عن المديون ابتداء من ايداع المبلغ المذكور.

اذا كانت الديون المشار اليها في الفقرة السابقة عبارة عن ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات او عبارة عن مبالغ تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات اعتبرت جميع المبالغ التي لم تدفعها الشركات المديونة

بصورة قانونية صحيحة بعد اربعة اشهر من استحقاقها عند تقديم السندات كأنها للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذا القرار

يجب بصورة اجبارية ان تجري الدفعات لبنك سوريا ولبنان بليرات لبنانية او سورية اما المبالغ المتوجبة بعملة اجنبية فتحول الى ليرات لبنانية او سورية وفقا للمعدلات التي تحددها المندوبية العامة. غير ان الدفعات العائدة للمبالغ المحتفظ بها بصفة ضمانة

لحساب احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 فيمكن دفعها وحفظها بالعملة التي كانت محررة بها.

ان الدفعات التي تدفع لحساب الحارس القضائي العام في بنك سوريا ولبنان بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه لا يحسب لها فائدة للدائنين.

يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة

للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية

العامة في بنك سوريا ولبنان المبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من

هذا الحساب هذه المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع

ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية.

يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بان يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب

الدين الذين تعود لهم هذه المبالغ.

المادة 5

مادة 5: اذا لم يشرع بعد بتاريخ نشر هذا القرار بتنفيذ العقد او الصك المشار اليه في المادة السابقة على شكل تسليم بضاعة او دفعة نقدية امكن الحكم بالغاء العقد او الصك بقرار يصدره رئيس المحكمة الحقوقية بناء على تقديم استدعاء بهذا الشأن. لا يخول حق تقديم هذا الاستدعاء الا للبنانيين والسوريين ولرعايا البلدان الحليفة او المحايدة

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار حتى ولو كان العقد او الصك معقودا بواسطة وسطاء

المادة 7

مادة 7: كل شخص يعقد في زمن الحرب خلافا لاحكام المنع المنصوص عليه في هذا الباب او يحاول ان يعقد وينفذ او يحاول ان ينفذ مباشرة او بواسطة وسطاء اتفاقا او صكا ما مع احد من الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذا القرار وكل شخص يتدخل كشريك بهذه المخالفات يحال الى المحاكم العسكرية ويستهدف للعقوبات التي تطبقها المذكورة بمقتضى احكام قانون الجزاء الفرنساوي المعدلة بمرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 29 تموز سنة 1939

الباب الثاني: منع استيراد البضائع التي منشأها اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها العدو او ارسالها اليها

المادة 8

مادة 8: ممنوع ان تستورد تحت اي نظام جمركي كان (الوضع برسم الاستهلاك او استيداع البضائع او قبولها الموقت او برسم الترانزيت (العادي او الخاص او الدولي او في المنطقة الحرة) الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي منشأها او مصدرها او المكان المرسلة اليه احد البلدان او الاراضي المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار والتي شحنت من هذه الاراضي او اليها بعد تاريخ 16 تموز سنة 1941 او في تاريخ احتلالها من قبل العدو اذا كان هذا التاريخ بعد 16 تموز 1941

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة للمنع المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى بقانون الجمارك حتى ولو كان قد قدم بيان عن هذه البضائع مذكور فيه منشأها الحقيقي او مصدرها او المكان المرسلة اليه. تطبق عدا ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار.

الباب الثالث: التصريح عن اموال رعايا البلدان العدوة وحجزها ووضعها تحت الحراسة القضائية

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 1941 )

يجب على كل شخص حائز باية صفة كانت على اموال منقولة او غير منقولة تخص اشخاصا طبيعيين او معنويين من الاشخاص

المشار اليهم في الفقرات أ- ب - د من المادة 2 من هذا القرار وعلى كل وكيل او حارس او مراقب لهذه الاموال وعلى كل شخص مديون بمبالغ او قيم او اشياء من اي نوع كانت للاشخاص المذكورين أن يقدم بيانا مفصلا عنها على ثلاث نسخ الى الحارس القضائي العام قبل 30 ايلول سنة 1941

ان الاسهم وحصص المؤسسين والسندات والفوائد العائدة في الشركات لشخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرات أ - ب - د من المادة 2 من هذا القرار يجب ان يقدم تصريح بها على ثلاث نسخ للحارس القضائي العام في المهل نفسها.

يجب ان يشمل التصريح الواجب تقديمه والمنصوص عليه في هذه المادة جميع المصالح العائدة للاشخاص المشار اليهم اعلاه في

المحلات التجارية ومؤسسات الاعمال والاستثمار من اي نوع كانت وكذلك في جميع الاتفاقات المعقودة بين الاشخاص المذكورين واي شخص كان مقيم في سوريا ولبنان.

"يجب ايضا ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بشأن جميع الاموال والحقوق والمصالح

التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار. يجب ان يقدم التصريح

المذكور في خلال الشهر الذي يلي نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) المار ذكرها في النشرة الرسمية للاعمال الادارية

في المندوبية العامة".

فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في المادة الاولى من القرار عدد 497 تاريخ 23 ك1 سنة 1941 يجب ان يقدم التصريح المنصوص

عليه في المادة 10 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار

موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

فيما يتعلق بالاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 والمدرجين في القوائم المنشورة في النشرة الرسمية قبل وضع هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورة بالمادة 2 من هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القرار عدد 198 اذا كانت الديون المتوجبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرات (أ- ب - د- و) من المادة 2 من هذا القرار قد تولت بعد تاريخ 30 ايلول سنة 1941 او بعد

نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) من المادة 2 المذكورة وجب تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة في خلال شهر بعد التاريخ الذي اصبحت فيه هذه الديون واجبة الاداء. وفي الحال المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا القرار يجب تقديم التصريح في خلال الشهر الذي يلي المهلة المحددة في هذه الفقرة.

المادة 11

مادة 11: يمكن الحارس القضائي العام ان يمنح تمديد المهلة المحددة في المادة السابقة للاشخاص المتوجب عليهم تقديم التصريح اذا اثبتوا انهم لا يتمكنون بسبب تعدد الاموال او الديون او المصالح المطلوب منهم تقديم التصريح عنها من القيام بجميع المقتضيات القانونية في خلال المهلة المعينة

المادة 12

مادة 12: من اهمل عن قصد تقديم التصريح في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه تصريحا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحاكم عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان- من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.

المادة 13

مادة 13: تحال المخالفات المذكورة في المادة السابقة ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 14

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 1941 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 383 / 1941 )

جميع البضائع والنقود وعلى العموم جميع القيم المنقولة او غير المنقولة التي تخص اشخاصا طبيعيين او معنويين من

الاشخاص المشار اليهم في الفقرات أ و ب و د من المادة 2 سواء اكان هؤلاء الاشخاص قد توقفوا عن عملياتهم ام لا منذ اعلان الحرب تحجز ويضعها تحت الحراسة القضائية الحارس القضائي العام المعين لهذه الغاية.

تقرر هذه التدابير حتى ولو كان الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المشار اليهم في الفقرة السابقة قد تستروا باشخاص اخرين من الجنسية اللبنانية او السورية او باشخاص رعايا دولة حليفة او محايدة.

على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهنتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم يستعملونها استعمالا عاديا يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلاء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: يمكن الحارس القضائي العام ان يطلب من السلطات الادارية ومن الغرف التجارية ومكاتب التجارة ان تقدم له المعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه بموجب احكام هذا القرار وان تعطيه علما عن وجود اموال تخص الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة في اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في مياهها الاقليمية

المادة 16

مادة 16: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يحول دون صدور قرار الحارس القضائي العام بشأنها. يقرر في مثل هذه الحال التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيمابعد المحكمة الصالحة في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية

الباب الرابع: تقديم التصريح عن اموال الاشخاص الموجودين في الاراضي التي يحتلها العدو وحفظ هذه الاموال ومراقبتها

المادة 17

(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )

يجب على الاشخاص المذكورين ادناه ان يقدموا تصريحا قبل 30 ايلول سنة 1941 ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات

المنصوص عليها في المواد 10 الى 13 من هذا القرار عن الاموال والحقوق والمصالح العائدة لهم:

أ- جميع الرعايا التابعين لاحدى الدول المذكورة في القائمة B الملحقة بهذا القرار وليس لهم محل اقامة عادي في اراضي سوريا ولبنان.

ب - لجميع الاشخاص المعنويين الذين يكون مركزهم في احدى الدول المذكورة في القائمة B الملحقة بهذا القرار او الذين انشئت مؤسستهم فيها وفقا لقوانين احد هذه البلدان ولا يملكون وكالة او فرعا او محل استثمار ايا كان في اراضي سوريا ولبنان.

ج- جميع الاشخاص المعنويين التابعين باية صفة كانت لشخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منوه عنهم في الفقرتين أو

ب اعلاه ولا يملكون وكالة او فرعا او محل استثمار ايا كان في اراضي سوريا ولبنان.

فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 ك1 سنة 1941 الى القائمة (ب ) الملحقة

بالقرار 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من القرار

عدد 198 المذكور في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 18

(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )

اذا حدث على اثر نقل محل الاقامة العادي اوعلى اثر اقفال اوالغاء وكالة او فرع محل استثمار ان اصبحت بعض الاموال والحقوق والمصالح مستوفية بعد 30 ايلول سنة 1941 الشروط المحددة في المادة 17 اعلاه فيجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار ان يقدم بها التصريح المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة في مهلة شهر واحد بعد نقل محل الاقامة العادي او اقفال الوكالة او الفرع او محل الاستثمار او الغائه.

فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 الى القائمة (ب )

الملحقة بالقرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من

القرار عدد 198 المذكورة في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل

الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 19

مادة 19: يمكن ان تعفى من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القرار بترخيص من الحارس القضائي العام الاموال والحقوق والمصالح التي لاشخاص طبيعيين مستوفين شروط المادة 22 الفقرة أ المذكورة ادناه والاموال والحقوق والمصالح التي لاشخاص معنويين مستوفين شروط المادة 22 الفقرة ب ادناه

المادة 20

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 ) (عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

تخضع الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 من هذا القرار للمراقبة الاقتصادية والمالية التي يقوم بها الحارس القضائي العام وهذا الحارس القضائي يحدد بصورة عامة او لكل مسألة على حدة الشروط التي تجري هذه المراقبة بموجبها. يجب بصورة عامة ان تودع في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام جميع المبالغ المتوجبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القرار بصفة ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات وكذلك جميع المبالغ التي تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات . يجب ان يقدم بهذه المبالغ تصريح للحارس القضائي العام ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 10 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر كانها واجبة للاشخاص المنوه عنهم في المادة 17 من هذا القرار جميع المبالغ المبنية في الفقرة المذكورة التي لم تقم الشركات المديونة بدفعها بصورة قانونية وصحيحة في خلال اربعة اشهر بعد استحقاقها عند تقديم السندات . يجب في هذه الحال ان يقدم تصريح بهذه المبالغ للحارس القضائي العام في خلال الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الاربعة اشهر المذكورة. "ان المبالغ المدفوعة لبنك سوريا ولبنان عملا بهذه المادة تخضع لاحكام المادة 4 من هذا القرار

المادة 21

مادة 21: ان الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 يمكن وضعها تحت الحراسة القضائية ضمن الشروط المعينة في البابين 3 و5 من هذا القرار

المادة 22

مادة 22: ان الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 يمكن اعفاؤها من المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 وذلك: ا) اذا كان الامر يتعلق باشخاص طبيعيين محل اقامتهم العادي في اراض حليفة او محايدة ب ) اذا كان الامر يتعلق باشخاص معنويين وكان ممثلوهم الرسميون مقيمين في اراض حليفة او محايدة وقد قطعوا جميع علاقاتهم مع احدى الدول المنوه عنها في المادة 1 من هذا القرار

المادة 23

(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )

يجب على الاشخاص المذكورين ادناه ان يرسلوا الى الحارس القضائي العام تصريحا بوجودهم قبل 30 ايلول سنة 1941 تحت

طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار.

أ- جميع الاشخاص المعنويين الذين يكون مركزهم في احدى الدول المدرجة في القائمة B الملحقة بهذا القرار او انشئت مؤسستهم

وفقا لقوانين احدى الدول ويملكون في اراضي دولتي سوريا او لبنان وكالة او فرعا او محل استثمار مهما كان.

ب - جميع الاشخاص المعنويين التابعين باي صفة كانت لاحد الاشخاص المعنويين المنوه عنهم في الفقرة 1 اعلاه ويملكون في اراضي دولتي سوريا او لبنان وكالة او فرعا او محل استثمار.

فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 الى القائمة (ب )

الملحقة بالقرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من

القرار عدد 198 المذكورة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

ان الاموال والحقوق والمصالح العائدة للاشخاص المعنويين المنوه عنهم في المادة السابقة تخضع للمراقبة المنصوص عليها المادة 20 من هذا القرار. ويمكن وضعها تحت الحراسة القضائية ضمن الشروط المحددة في البابين الثالث والخامس من هذا القرار "يراقب الحارس القضائي العام صلاحيات الممثلين في سوريا ولبنان للشركات المنوه عنها في المادة 23. ويمكنه اذا كانت هذه الصلاحيات غير كافية تخويل ممثل الشركة حق اجراء جميع العمليات التي تتفق مع الغاية الاجتماعية وتدخل طبيعيا ضمن صلاحيات مجالس ادارة الشركات . "اذا لم يكن ممثل حائز على توكيل قانوني او اذا تعذر على الممثل الحائز على توكيل قانوني ممارسة صلاحياته جاز للحارس القضائي العام تعيين ممثل نيابة عن مجلس الادارة وتخويل هذا الممثل الصلاحيات اللازمة لادارة الاستثمار في سوريا ولبنان. "يأمر الحارس القضائي العام بان تدفع لحسابه الخاص في بنك سوريا ولبنان جميع المبالغ التي لا تكون ضرورية لاستثمار الشركة في سوريا ولبنان. يمكن الترخيص لممثل الشركة ضمن الشروط المحددة في المادة 4 - الفقرة 7- من هذا القرار في ان يسحب من الحساب المذكور المبالغ التي يكون قد دفعها ويكون وجودها لديه ضرورية للاستثمار ومتفقا مع مصلحة البلاد الاقتصادية.

الباب الخامس: الحارس القضائي العام

المادة 25

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

ان مهمة الحارس القضائي العام تجاه الاموال والحقوق والمصالح الموضوعة تحت الحراسة القضائية هي مبدئيا مهمة احتياطية فقط فالحارس القضائي العام يقبض القيم العائدة للاموال التي هي تحت حراسته ويدفع ديون هذه الاموال حتى استنفاذ الموجود منها. على انه اذا كان يجب بيع البضائع وسائر الاموال الاخرى المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية لحفظ حقوق ذوي العلاقة او حقوق دائنيهم او للصالح العام فيجوز للحارس القضائي العام ان يرخص بامر منه في بيعها.

غير انه اذا كان بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية ضروريا للمحافظة على حقوق اصحاب العلاقة او دائنيهم او يهم الصالح العام جاز للحارس القضائي العام ان يرخص بقرار منه في اجراء هذا البيع ويجوز اتخاذ قرار بيع هذه البضائع شذوذا عن احكام المادة 199 من قانون الجمارك حتى ولو كانت مودعة في المنطقة الحرة حتى انه يمكنه اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع منتوجات لا بد منها للاقتصاد الوطني او اذا كانت مداومة العمل فيه مرغوبا فيها لحماية مصالح العملة او لغاية اخرى ان يرخص متابعة الاستثمار لمدة يعينها هو وكل هذا لا يمنع استعمال حق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية او المدنية.

المادة 26

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 300 / 1941 )

يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام ورفعها بواسطة قاضي الصلح بناء على طلب من الحارس القضائي

يقدم ضمن الشكل العادي.

يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان.

المادة 27

مادة 27: اذا رأى الحارس القضائي من المناسب جرد الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية جاز له جردها او تكليف القيام بجردها شخصا يعينه لهذه الغاية ويجب ان يكون هذا الشخص محلفا لدى احدى المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان يجب ان يدعى الشخص الذي تكون امواله موضوعة تحت الحراسة القضائية او ممثلة لحضور الجرد وذلك عندما يكون بيته او محل اقامته في سوريا ولبنان.

المادة 28

مادة 28: اذا امر الحارس القضائي العام بصورة استثنائية وفقا لاحكام المادة 22 الفقرة الثانية من هذا القرار ببيع بضائع او اموال منقولة اخرى جرى البيع بواسطة دائرة الاجراء في المحل المودعة فيه الاموال الواجب بيعها وعلى شكل البيع بالمزاد العلني للاموال المنقولة. على انه يجوز اذا قضت الظروف لرئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الحارس القضائي العام ان يرخص بقرار معلل بالبيع بالرضى ويكون هذا الترخيص لكل مسألة على حدة ويعين فيه على الاخص هوية الاشياء المبيعة وثمن البيع وهوية المشتري والمدة التي يجب ان يجري فيها البيع.

المادة 29

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

للحارس القضائي العام الصفة اللازمة لان يمثل امام المحاكم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الموضوعة اموالهم تحت الحراسة القضائية في الدعاوي الحقوقية والتجارية التي لها علاقة بحفظ الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية. وله ايضا الصفة اللازمة لان يمارس في الجمعيات العامة لكل شركة فيها مصالح اجنبية الحقوق المتعلقة بالاسهم او بحصص المؤسسين او بحصص الفوائد العائدة للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار حتى ولو كانت هذه السندات غير محجوزة وغير موضوعة تحت الحراسة القضائية في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر السندات الوارد ذكرها فيما يلي كأنها للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

1) جميع الاسهم الاسمية التي لم تقدم للجمعية وكانت عند آخر جمعية عقدت قبل تاريخ اول آب 1941 للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار.

2) جميع الاسهم التي لحاملها ولم تقدم للجمعية واودعها لتبرز في الجمعية الاخيرة التي سبقت تاريخ اول آب 1941 الاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار او المصارف الموجودة في الاراضي المدرجة في القائمتين أ) وب ) الملحقتين بهذا القرار. تطبيقا للفقرتين السابقتين يجب على جميع الشركات التي فيها مصالح اجنبية ان- ترسل تحت طائلة تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 20 من هذا القرار - للحارس - القضائي العام قبل شهر من التاريخ المعين لانعقاد الجمعية دعوة لحضور هذه الجمعية ويجب ان ترفق هذه الدعوة:

1) - ببرنامج اعمال الجمعية

2) - بورقة الحضور العائدة لاخر جمعية سبقت تاريخ اول آب سنة 1941.

المادة 30

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 )

تصدر على شكل اوامر قرارات الحارس القضائي العام القاضية بوضع الاموال تحت الحراسة القضائية ورفع هذه الحراسة والحجز والبيع تنشر الاوامر المذكورة في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة لا تخضع سائر قرارات الحارس القضائي العام لاي شكل خاص ويجب ان تبلغ لاصحاب العلاقة بهمة الحارس القضائي العام كل شخص لا يخضع ضمن المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام للتدابير المتخذة بموجب احكام هذا القرار يستهدف لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا اوجبت التدابير المذكورة تسليم اموال او دفع مبالغ نقدية جاز ان يكون الجزاء النقدي مساويا لمبلغ قيمة هذه الاموال او المبالغ النقدية

المادة 31

مادة 31: يجري تبليغ اوامر الحارس القضائي العام الى ذوي العلاقة بواسطة كتاب مضمون يرسل بالبريد مع علم بالاستلام على انه يجوز ان يجري هذا التبليغ بواسطة مأمور من الدائرة يعين لهذه الغاية وعليه ان يأخذ وصلا بالتبليغ على سجل خاص .

المادة 32

مادة 32: ان الاوامر التي يصدرها الحارس القضائي العام لا تقبل اية مراجعة ادارية

المادة 33

مادة 33: يمنح الحارس القضائي العام ومأموروه المفوضون حق الاطلاع للتأكد من تطبيق احكام هذا القرار ان نوع هذا الحق هو مماثل لحق الاطلاع المنشأ والمنظم بالقرارات عدد 338/LR بتاريخ 3 كانون الاول 1939 وعدد 344/LR بتاريخ 14 كانون الاول 1940 وعدد 27/LR تاريخ 2 شباط 1940 تؤمن ممارسة هذا لاحق ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرارين رقم 344/LR ورقم 27/LR

المادة 34

مادة 34: تعين في تعليمات من الحارس القضائي العام طريقة مسك الدفاتر وتقديم الحسابات الدورية وشروط الدفع لبنك سوريا ولبنان.

المادة 35

مادة 35: تنظم نفقات الحراسة القضائية العامة وفقا للشروط المعينة في نظام المحاسبة العمومية ويقيد مبلغها موقتا في حساب خاص للسلفات يفتح في حسابات مأمور الخزينة في دوائر المصالح المشتركة وتسترجع المصاريف المقيدة في هذا الحساب من المبالغ التي تقبض من الديون التجارية وجميع المداخيل والايرادات الاخرى وكذلك من بيع البضائع والاموال المنقولة الاخرى او القيم الموضوعة تحت الحراسة القضائية. يعين فيما بعد البلغ الذي يجب اخذه بطريقة الاولية من المقبوضات والمداخيل المعينة اعلاه لاستدراك النفقات المذكورة

الباب السادس: الغاءات واحكام انتقالية

المادة 36

مادة 36: تلغى ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ القرارات رقم 45 FL و46 FL و47/FL و48/FL و49/FL الصادرة في اول آب سنة 1941 والقرار رقم 59 FL تاريخ 2 آب سنة 1941

المادة 37

مادة 37: ان التصريحات التي جرت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفقا لاحكام القرارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون صالحة في تطبيق هذا القرار.

المادة 38

مادة 38: ان هذا القرار لا يلغي الشذوذات الممنوحة بترخيصات خاصة او عامة تطبيقا للقرارات الملغاة في المادة 37 اعلاه على انه يجوز الغاؤها.

المادة 39

مادة 39: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو