المادة 1
مادة 1: منح الحارس القضائي العام لاموال العدو وعماله المفوضون حق الاطلاع لتأمين تطبيق احكام المادة 8 من القرار عدد 47/LF تاريخ 1 آب سنة 1941 فيما يتعلق بمراقبة التصريحات عن اموال العدو.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 59 02/08/1941
مادة 1: منح الحارس القضائي العام لاموال العدو وعماله المفوضون حق الاطلاع لتأمين تطبيق احكام المادة 8 من القرار عدد 47/LF تاريخ 1 آب سنة 1941 فيما يتعلق بمراقبة التصريحات عن اموال العدو.
مادة 2: ان نوع هذا الحق هو شبيه بنوع حق الاطلاع المنشأ والمنظم بالقرارات عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 و344/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و27/LR تاريخ 2 شباط سنة 1940 يمارس هذا الحق ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرارين 344 و27/LR المذكورين اعلاه.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو