All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 59 02/08/1941

بشأن حق الاطلاع في مراقبة التصريح عن اموال العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
59
Date
02/08/1941
Official Gazette
Issue 3913, 16/08/1941, p. 8661-8662
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 59 تاريخ 02/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح الحارس القضائي العام لاموال العدو وعماله المفوضون حق الاطلاع لتأمين تطبيق احكام المادة 8 من القرار عدد 47/LF تاريخ 1 آب سنة 1941 فيما يتعلق بمراقبة التصريحات عن اموال العدو.

المادة 2

مادة 2: ان نوع هذا الحق هو شبيه بنوع حق الاطلاع المنشأ والمنظم بالقرارات عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 و344/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و27/LR تاريخ 2 شباط سنة 1940 يمارس هذا الحق ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرارين 344 و27/LR المذكورين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو