المادة 1
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 48 01/08/1941
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
مادة 2: تسدد مصاريف هذه الدائرة ضمن الشروط المحددة في انظمة المحاسبة العمومية. يقيد مبلغ هذه المصاريف موقتا في حساب خاص لسلفات تفتح في دفار مأمور خزينة دوائر المصالح المشتركة تسترجع المصاريف المقيدة في الحساب المذكور من اصل المبالغ الناجمة عن استيفاء الديون التجارية وغيرها من الايرادات والمداخيل وكذلك عن بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة او القيم الموضوعة تحت الحراسة القضائية. يحدد فيما بعد المعدل الذي تؤخذ بموجبه هذه المصاريف بالاولية من التحصيلات والمداخيل المذكورة اعلاه بقصد تأمين مصاريف الدائرة الانفة الذكر
مادة 3: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
مادة 4: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في اول آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء; ج. كاترو