المادة 2
مادة 2: تقع المخالفات لاحكام هذا القرار تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى بقانون الجمارك حتى ولو كان قد قدم بيان عن هذه البضائع ذكر فيه منشأها الحقيقي او مصدرها او محل ارسالها. تطبق علاوة على ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 45/FL تاريخ اول آب سنة 1941