المادة 1
مادة 1: ان صلاحيات المندوب العام فيما يتعلق بالشذوذ عن المنع بتعاطي مهما كان من العلائق مع العدو ومع البلدان التي يحتلها العدو- وهذا الشذوذ منصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 45/FL تاريخ اول اب سنة 1941 - ينتدب للقيام بها مستشار الشؤون المالية الحارس القضائي العام لاموال العدو