The whole text

قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 08/08/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان صلاحيات المندوب العام فيما يتعلق بالشذوذ عن المنع بتعاطي مهما كان من العلائق مع العدو ومع البلدان التي يحتلها العدو- وهذا الشذوذ منصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 45/FL تاريخ اول اب سنة 1941 - ينتدب للقيام بها مستشار الشؤون المالية الحارس القضائي العام لاموال العدو

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 08/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189420/article/1/