المواد
مادة 1: لا يجوز على مجمل اراضي الشرق ان يعقد بين الاحياء اي صك كان يتعلق بنقل ملك عقاري ان انشاء حق عيني عقاري او عقد صك ايجار عقاري لمدة تزيد عن تسع سنوات باية صفة كانت مع شخص طبيعي او معنوي من جنسية اجنبية بدون ترخيص مسبق من المندوب المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
مادة 2: ان الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب ان تطلب لكل عقد على حدة. على ان الجمعيات وكذلك الطوائف والرهبنات الدينية الاجنبية المرخص لها العمل في سوريا ولبنان يمكن الاجازة لها بقرار واحد بان تجري نوعا معينا من العمليات العقارية او جميع العمليات العقارية المنصوص عليها في قوانينها
مادة 3: يعتبر لغوا ولا مفعول له كل صك يعقد خلافا لاحكام المادتين السابقتين ان القيود التي تدون في السجل العقاري او في الدفترخانة بموجب هذه الصكوك تكون لغوا ويشطبها ادارة المأمور المكلف مسك هذه السجلات
مادة 4: ممنوع على كتاب العدل وعلى الموظفين الرسميين على القضاة ان يثبتوا او يتلقوا او يصدقوا الصكوك المنصوص عيها في المادة الاولى من هذا القرار دون ان يتأكدوا مسبقا من ان هذه الصكوك قد رخص بها ضمن الشروط المنصوص عليها اعلاه. كل كاتب عدل او موظف رسمي او قاض يستلم او يثبت او يصدق هذه الصكوك خلافا لاحكام النبذة السابقة يتعرض لجزاء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات التأديبية
مادة 5: لا تطبق احكام هذا القرار على الصكوك التي يكون تاريخها الاكيد قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 6: تلغى القرارات رقم 16/LR و17/LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 و181/LR تاريخ 26 آب 1939 بشأن مشترى العقارات في مناطق الحدود
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 8 آب سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو