المادة 2
مادة 2: ان الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب ان تطلب لكل عقد على حدة. على ان الجمعيات وكذلك الطوائف والرهبنات الدينية الاجنبية المرخص لها العمل في سوريا ولبنان يمكن الاجازة لها بقرار واحد بان تجري نوعا معينا من العمليات العقارية او جميع العمليات العقارية المنصوص عليها في قوانينها