All legislation

مرسوم Decree No. 305 27/08/1941

وضع نظام مؤقت لتوزيع مياه الشرب من نبع العسل

Type
مرسوم · Decree
Number
305
Date
27/08/1941
Official Gazette
Issue 3918, 03/09/1941, p. 8722-8723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ريثما يوضع نظام نهائي للتوزيع العمومي لمياه الشرب في القرى التي تمونها مياه نبع العسل والذي سيوضع حين اتمام تركيبات التوزيع يسمح بعقد اشتراكات بالمياه بصورة موقتة ضمن الشروط المعينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المشترك ان يقدم ويركب بنفسه الادوات اللازمة لمد الفرع الذي يجلب المياه من انشاآت القناة الرئيسية الى الموضع الذي يختاره هو ولما كانت هذه الادوات ملكا له فأن له ان يتصرف بها كيفما شاء عند الغاء عقد الاشتراك

المادة 3

مادة 3: ان جهاز تعيير الكمية يقدمه ويركبه المشترك بعنايته تحت مراقبة مصلحة المياه التي تعين له موضع تركيبه وتفحصه وترصصه. وكل تغيير بالكمية يقوم به المشترك تكون عاقبته قطع الماء فضلا عن تغريمه بمبلغ 50 ل.ل. عند الاقتضاء وعليه ان يسهر على وقاية الاختام الموضوعة على جهاز التعيير.

المادة 4

مادة 4: يتعهد المشترك بان لا يدخل اي تبديل على فرعه طوال مدة اشتراكه وكل تغيير او تبديل انما يجريه عمال المصلحة المائية او انه يجري تحت مراقبتهم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمشترك ان يعطي شيئا من الماء بواسطة المواسير الى شخص اخر.

المادة 6

مادة 6: لا يعقد اشتراك باقل من نصف متر مكعب ولا باكثر من خمسة امتار مكعبة يوميا وكل حالة خاصة تدرسها المصلحة المائية وتعطي بها قرارا خاصا

المادة 7

مادة 7: حدد سعر الاشتراك السنوي بخمس عشرة ل.ل. (15) للمتر المكعب اليومي يدفع عند توقيع العقد.

المادة 8

مادة 8: كل تأخير من قبل المشترك عن دفع المبالغ المستحقة يزيد على خمسة ايام يؤدي الى قطع الماء بدون انذار سابق

المادة 9

مادة 9: المصلحة المائية مكلفة بادارة ومراقبة وصيانة جميع التركيبات وتؤمن المراقبة والفحص الدوري لكيفية المياه الموزعة. ويحق لها ان تقطع الماء عن المشتركين الذين لا يكونون متقيدين بالانظمة العامة لتوزيعات المياه.

المادة 10

مادة 10: يجب على كل مشترك ان يتقيد بالنظام الموقت موضوع هذا المرسوم وكذلك بكل تنظيم يوضع فيما بعد وخاصة المتعلق بتعريفات بيع المياه وطريقة توزيعها.

المادة 11

مادة 11: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 27 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار