المادة 3
مادة 3: ان جهاز تعيير الكمية يقدمه ويركبه المشترك بعنايته تحت مراقبة مصلحة المياه التي تعين له موضع تركيبه وتفحصه وترصصه. وكل تغيير بالكمية يقوم به المشترك تكون عاقبته قطع الماء فضلا عن تغريمه بمبلغ 50 ل.ل. عند الاقتضاء وعليه ان يسهر على وقاية الاختام الموضوعة على جهاز التعيير.