المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يتذرغ باحكام المادة 2 من قرار 26 كانون الثاني 1940 الاشخاص الذين حصلوا على وعود بالبيع محررة بالذهب ولم يقبلوا البيع الا بعد وضع القرار المذكور موضع التنفيذ وبما ان تعهداتهم لا تبتدىء الا من تاريخ قبولهم البيع فانها على كل حال تخضع لتطبيق المادة الاولى من القرار المذكور اعلاه