المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 ان الضرائب المقررة المترتبة على جميع الشركات المستثمرة وشركات النفط والمصارف والمصانع وبصورة عامة على الشركات المساهمة لا تجبى بل تدفع قيمة هذه الضرائب من قبل المكلفين اصحاب الشأن الى مراكز اقلام التحصيل سواء كان في بيروت ام في سائر المحافظات