All legislation

مرسوم Decree No. 343 24/09/1941

يتعلق بطريقة دفع الضرائب المقررة المترتبة على جميع الشركات المساهمة

Type
مرسوم · Decree
Number
343
Date
24/09/1941
Official Gazette
Issue 3925, 27/09/1941, p. 8792
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 343 تاريخ 24/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 ان الضرائب المقررة المترتبة على جميع الشركات المستثمرة وشركات النفط والمصارف والمصانع وبصورة عامة على الشركات المساهمة لا تجبى بل تدفع قيمة هذه الضرائب من قبل المكلفين اصحاب الشأن الى مراكز اقلام التحصيل سواء كان في بيروت ام في سائر المحافظات

المادة 2

مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ

بيروت في 24 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل أمانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار