The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 1941 )

يجب على كل شخص حائز باية صفة كانت على اموال منقولة او غير منقولة تخص اشخاصا طبيعيين او معنويين من الاشخاص

المشار اليهم في الفقرات أ- ب - د من المادة 2 من هذا القرار وعلى كل وكيل او حارس او مراقب لهذه الاموال وعلى كل شخص مديون بمبالغ او قيم او اشياء من اي نوع كانت للاشخاص المذكورين أن يقدم بيانا مفصلا عنها على ثلاث نسخ الى الحارس القضائي العام قبل 30 ايلول سنة 1941

ان الاسهم وحصص المؤسسين والسندات والفوائد العائدة في الشركات لشخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرات أ - ب - د من المادة 2 من هذا القرار يجب ان يقدم تصريح بها على ثلاث نسخ للحارس القضائي العام في المهل نفسها.

يجب ان يشمل التصريح الواجب تقديمه والمنصوص عليه في هذه المادة جميع المصالح العائدة للاشخاص المشار اليهم اعلاه في

المحلات التجارية ومؤسسات الاعمال والاستثمار من اي نوع كانت وكذلك في جميع الاتفاقات المعقودة بين الاشخاص المذكورين واي شخص كان مقيم في سوريا ولبنان.

"يجب ايضا ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بشأن جميع الاموال والحقوق والمصالح

التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار. يجب ان يقدم التصريح

المذكور في خلال الشهر الذي يلي نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) المار ذكرها في النشرة الرسمية للاعمال الادارية

في المندوبية العامة".

فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في المادة الاولى من القرار عدد 497 تاريخ 23 ك1 سنة 1941 يجب ان يقدم التصريح المنصوص

عليه في المادة 10 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار

موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

فيما يتعلق بالاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 والمدرجين في القوائم المنشورة في النشرة الرسمية قبل وضع هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورة بالمادة 2 من هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القرار عدد 198 اذا كانت الديون المتوجبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرات (أ- ب - د- و) من المادة 2 من هذا القرار قد تولت بعد تاريخ 30 ايلول سنة 1941 او بعد

نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) من المادة 2 المذكورة وجب تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة في خلال شهر بعد التاريخ الذي اصبحت فيه هذه الديون واجبة الاداء. وفي الحال المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من هذا القرار يجب تقديم التصريح في خلال الشهر الذي يلي المهلة المحددة في هذه الفقرة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/10/